عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل حول الغاء ملاحظيات التسجيل العقاري وشمول اعمالها باختصاص مديريات وملاحظيات اخرى
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2714
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
بالنظر الى ان ظروف ملاحظيات التسجيل العقاري المبينة ادناه, من حيث قلة اعمالها وقربها من مديريات اخرى تتطلب النظر في الغائها تمشيا مع التوجه الجديد للدولة بهدف استثمار الطاقات والامكانات المتوفرة لها في محلات اخرىة وبشكل افضل, فقد تقرر الغاء الملاحظيات المدرجة ادناه وشمول اعمالها باختصاص المديريات والملاحيات المبينة ازاءها .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
1- ملاحظية التسجيل العقاري في المشخاب ملاحظية التسجيل العقار في المناذرة
2- ملاحظية التسجيل العقار في غماس ملاحظية التسجيل العقاري في الشامية
3- ملاحظية التسجيل العقاري في السعدية ملاحظية التسجيل العقار في خانقين
4- ملاحظية التسجيل العقاري في المنصورية ملاحظية التسجيل العقاري في الخالص
5- ملاحظية التسجيل العقاري في عين التمر ملاحظية التسجيل العقاري في كربلاء
6- ملاحظية التسجيل العقاري في الحمزة ملاحظية التسجيل العقاري في القادسية
7- ملاحظية التسجيل العقاري في المحاويل ملاحظية التسجيل العقاري في بابل
8- ملاحظية التسجيل العقاري في الشيخان ملاحظية التسجيل العقاري في نينوى /الزهور
9- ملاحظية التسجيل العقاري في السنجار ملاحظية التسجيل العقاري في تلعفر
10- ملاحظية التسجيل العقاري في المجر الكبير ملاحظية التسجيل العقاري في ميسان
11- ملاحظية التسجيل العقاري في الخضر مدرية التسجيل العقاري في المثنى