لسنة 1987 صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول تصنيف المهن لغرض التنظيم النقابي للعمال

      التعليقات على لسنة 1987 صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول تصنيف المهن لغرض التنظيم النقابي للعمال مغلقة

عنوان التشريع: لسنة 1987 صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول تصنيف المهن لغرض التنظيم النقابي للعمال
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (5) من قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987 قررنا ما ياتي :

اولا : تحديد مجموعة المهن لغرض تاسيس النقابات لعمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني في المشاريع الاقتصادية, الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
ثانيا : يلغى قرارناالمرقم (6) لسنة 1982 .
ثالثا : ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون التنظيم النقابي للعملا رقم (52) لسنة 1987 الموافق 15 – 6 – 1987 .
و . وزير العمل والشرون الاجتماعية جدول تصنيف المهن لغرض التنظيم النقابي للعمال اسم النقابة
اولا : نقابة عمال الزراعة والماد الغذائية .
المهن المشمولة بها
1- الاعمال المتصلة بالزراعة وتربية الماشية والدواجن والمفاقس .
2- تهيئة وحفظ اللحوم والطيور والسماك, ويدخل في ذلك المجازر ومحلات القصابين واحواض تربية الاسماك .
3- صناعة الالبان ومستقات الحليب .
4- طحن الحبوب وتهيئتها ويدخل في ذلك الجرش والهبش .
5- صناعة الخبز والصمون وسائر المعجنات كالبسكويت وغيره .
6- صناعة الحلوى والسكريات والمنتجات الغذائية التي يدخل في صناعتها السكر والدقيق .
7- صناعة الثلج والمرطبات
8- استخراج ملح الطعام وتنقيته .
9- استخلاص الغازات السائلة وتعبئتها (الغازية) .
10-معامل التقطير والمشروبات الكحولية
11-صناعة وتعليب المواد الغذائية
12-صناعة العلف الحيواني
13-جميع انواع الصيد المائي والبري .
14-تجارة الحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية والمواد الغذائية والمشروبات .
ثانيا : نقابة عمال النسيج والجلود المهن المشمولة بها
1- صناعة الغزل ونسيج الخيوط (القطنية – الصوفية والحريرية والبلاستيكية) .
2- صناعة التريكو وحياكة الملابس
3- صناعة الملابس الجاهزة
4- صناعة الجوت والاعمال الملحقة بها .
5- صناعة الاحذية (الجلدية والبلاستيكية بكافة انواعها واصلاحها) .
6- صبغ ونقش ورسم الاقشمة والمنسوجات .
7- دور الازياء والتصميم والاعمال المرتبطة بها كالتطريز وغيره .
8- الخياطة والكوي وتنظيف الملابس .
9- محالج الاقطان
10-دباغة الجلود وصناع الجلد الصناعي .
11-تجارة الاقمسة والجلود والمفروسشات والادوات المنزلية ويدخل في ذلك الملابس الجاهزة .
ثالثا : نقابة عمال النقل المهن المشمولة بها
1- نقل الاشخاص والبضائع بالسيارات والمركبات(نقل عمومي وخصوصي) ويدخل في ذلك نقل الاشخاص بسيارات الاجرة (التالكسي) .
2- خدمات النقل ووكالات السفر والسياحة التي تعمل في مجال النقل البري والبحري والجوي والنهري بما في ذلك الكراجات وساحات وقوف المركبات .
3- عمليات الشحن والتفريغ .
4- تجارة السيارات ووسائل النقل بما في ذلك معارض السيارات .
5- مكاتب تعليم السياقة .
رابعا : نقابة عمال الميكانيك والمطابع والتعدين المهن المشمولة بها
1- صناعة واصلاح الالات والادوات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية .
2- نصب المكائن والاجهزة الميكانيكية وغيرها .
3- صناعة واصلاح اجهزة التدقئة والتبريد .
4- صناعة الدراجات الهوائية والنابيب .
5- صناعة الاثاث والاواني المنزلية المعدنية والكهربائية .
6- صناعة واصلاح اجهزة الرفع والصماعد الكهربائية .
7- صناعة العطور ومواد التجميل .
8- صناعة ثاني اوكسيد الكاربون والاوكسيجين
9- الصناعات البتروكيمياوية على اختلافها .
10- اعمال الميكانيك كالبرادة والخراطة والسمكرة واللحيم ويدخل في ذلك الصبغ ومحلات الغسل والتشحيم .
11- الطباعة وصف الحروف وجمعها .
12- صناعة الورق والكارتون والاعمال المرتبطة بها كصنع العلب وقص الورق وما شاكل .
13- التجليد بكافة انواعه .
14- صياغة الذهب والفضة والاحجار الكريمة .
15- محلات توزيع الوقود (البانزين – الغاز – النفط)

المحتوى 1
خامسا : نقابة عمال البناء والاخشاب المهن المشمولة بها
1- تشييد المباني والجسور والانفاق وصيانتها .
2- تشييد وتعبيد الطرق والمعابر وتكسيتها واعمال الصيانة اللازمة لها .
3- بناء السدود وخزانات المياه .
4- صناعة مواد البناء كالطابوق والجص والكاشي واللباد والاسبست وغيرها .
5- صناعة الزجاج والسيراميك
6- صناعة الشبابيك والابواب الخشبية ويدخل في ذلك الاثاث المنزلية ومحلات بيعها .
7- مقالع الرخام والصناعات الملحقة بها .
8- مقالع الحصى والرمل ومعامل الاسفلت
9- عمل التاسيسات الصحية والمجاري ومحلات بيع موادها .
10- عمل التاسيسات الكهربائية الداخلية ومحلات بيع موادها .
11- صبغ الدور والبنية .
12- تجارة الاخشاب ومواد البناء .
13- طحن وصنع الاحجار والكرافيت .
سادسا : نقابة عمال الخدمات المهن المشمولة بها
1- مكاتب النشر والاعلانات
2- مكاتب الخطاطين والرسامين والزنكوغراف
3- دور التمثيل والسينما والمسارح والخدمات المتعلقة بها .
4- الخدمات الطبية في المستشفيات الاهلية والعيادات الخاصة .
5- الخدمات الصحية في الصيدليات ومختبرات التحليل والاشعة والحمامات .
6- صناعة الاسنان والاطراف الصناعية
7- العمل في مكاتب المحامين والمحاسبين والقانونيين .
8- العمل في المكاتب الهندسية بما في ذلك المهندسين الاستشاريين .
9- العمل في مكاتب الترجمة والضرب على الالة الكاتبة والستنساخ .
10- العمل في الاتحاد التعاوني العام وفروعه .
11- تجارة الكتب والادواتالقرطاسية بما في ذلك المكتبات .
12- النوادي الرياضية والاجتماعية بما في ذلك المراكز الثقافية .
13- الاسواق التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي والبارات والكازينوات .
14- الحلاقة والتصوير الفوتغرافي ومحلات التسجيل (صوت وصورة)
15- الخدمات الترفيهية كصالات الرقص والملاهي والسيرك ومدن الالعاب .
16- العاملين في الجمعيات والنقابات المهنية والشعبية .