عنوان التشريع: لسنة 1987 صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول تصنيف المهن لغرض التنظيم النقابي للعمال
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (5) من قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987 قررنا ما ياتي :
اولا : تحديد مجموعة المهن لغرض تاسيس النقابات لعمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني في المشاريع الاقتصادية, الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
ثانيا : يلغى قرارناالمرقم (6) لسنة 1982 .
ثالثا : ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون التنظيم النقابي للعملا رقم (52) لسنة 1987 الموافق 15 – 6 – 1987 .
و . وزير العمل والشرون الاجتماعية جدول تصنيف المهن لغرض التنظيم النقابي للعمال اسم النقابة
اولا : نقابة عمال الزراعة والماد الغذائية .
المهن المشمولة بها
1- الاعمال المتصلة بالزراعة وتربية الماشية والدواجن والمفاقس .
2- تهيئة وحفظ اللحوم والطيور والسماك, ويدخل في ذلك المجازر ومحلات القصابين واحواض تربية الاسماك .
3- صناعة الالبان ومستقات الحليب .
4- طحن الحبوب وتهيئتها ويدخل في ذلك الجرش والهبش .
5- صناعة الخبز والصمون وسائر المعجنات كالبسكويت وغيره .
6- صناعة الحلوى والسكريات والمنتجات الغذائية التي يدخل في صناعتها السكر والدقيق .
7- صناعة الثلج والمرطبات
8- استخراج ملح الطعام وتنقيته .
9- استخلاص الغازات السائلة وتعبئتها (الغازية) .
10-معامل التقطير والمشروبات الكحولية
11-صناعة وتعليب المواد الغذائية
12-صناعة العلف الحيواني
13-جميع انواع الصيد المائي والبري .
14-تجارة الحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية والمواد الغذائية والمشروبات .
ثانيا : نقابة عمال النسيج والجلود المهن المشمولة بها
1- صناعة الغزل ونسيج الخيوط (القطنية – الصوفية والحريرية والبلاستيكية) .
2- صناعة التريكو وحياكة الملابس
3- صناعة الملابس الجاهزة
4- صناعة الجوت والاعمال الملحقة بها .
5- صناعة الاحذية (الجلدية والبلاستيكية بكافة انواعها واصلاحها) .
6- صبغ ونقش ورسم الاقشمة والمنسوجات .
7- دور الازياء والتصميم والاعمال المرتبطة بها كالتطريز وغيره .
8- الخياطة والكوي وتنظيف الملابس .
9- محالج الاقطان
10-دباغة الجلود وصناع الجلد الصناعي .
11-تجارة الاقمسة والجلود والمفروسشات والادوات المنزلية ويدخل في ذلك الملابس الجاهزة .
ثالثا : نقابة عمال النقل المهن المشمولة بها
1- نقل الاشخاص والبضائع بالسيارات والمركبات(نقل عمومي وخصوصي) ويدخل في ذلك نقل الاشخاص بسيارات الاجرة (التالكسي) .
2- خدمات النقل ووكالات السفر والسياحة التي تعمل في مجال النقل البري والبحري والجوي والنهري بما في ذلك الكراجات وساحات وقوف المركبات .
3- عمليات الشحن والتفريغ .
4- تجارة السيارات ووسائل النقل بما في ذلك معارض السيارات .
5- مكاتب تعليم السياقة .
رابعا : نقابة عمال الميكانيك والمطابع والتعدين المهن المشمولة بها
1- صناعة واصلاح الالات والادوات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية .
2- نصب المكائن والاجهزة الميكانيكية وغيرها .
3- صناعة واصلاح اجهزة التدقئة والتبريد .
4- صناعة الدراجات الهوائية والنابيب .
5- صناعة الاثاث والاواني المنزلية المعدنية والكهربائية .
6- صناعة واصلاح اجهزة الرفع والصماعد الكهربائية .
7- صناعة العطور ومواد التجميل .
8- صناعة ثاني اوكسيد الكاربون والاوكسيجين
9- الصناعات البتروكيمياوية على اختلافها .
10- اعمال الميكانيك كالبرادة والخراطة والسمكرة واللحيم ويدخل في ذلك الصبغ ومحلات الغسل والتشحيم .
11- الطباعة وصف الحروف وجمعها .
12- صناعة الورق والكارتون والاعمال المرتبطة بها كصنع العلب وقص الورق وما شاكل .
13- التجليد بكافة انواعه .
14- صياغة الذهب والفضة والاحجار الكريمة .
15- محلات توزيع الوقود (البانزين – الغاز – النفط)
المحتوى 1
خامسا : نقابة عمال البناء والاخشاب المهن المشمولة بها
1- تشييد المباني والجسور والانفاق وصيانتها .
2- تشييد وتعبيد الطرق والمعابر وتكسيتها واعمال الصيانة اللازمة لها .
3- بناء السدود وخزانات المياه .
4- صناعة مواد البناء كالطابوق والجص والكاشي واللباد والاسبست وغيرها .
5- صناعة الزجاج والسيراميك
6- صناعة الشبابيك والابواب الخشبية ويدخل في ذلك الاثاث المنزلية ومحلات بيعها .
7- مقالع الرخام والصناعات الملحقة بها .
8- مقالع الحصى والرمل ومعامل الاسفلت
9- عمل التاسيسات الصحية والمجاري ومحلات بيع موادها .
10- عمل التاسيسات الكهربائية الداخلية ومحلات بيع موادها .
11- صبغ الدور والبنية .
12- تجارة الاخشاب ومواد البناء .
13- طحن وصنع الاحجار والكرافيت .
سادسا : نقابة عمال الخدمات المهن المشمولة بها
1- مكاتب النشر والاعلانات
2- مكاتب الخطاطين والرسامين والزنكوغراف
3- دور التمثيل والسينما والمسارح والخدمات المتعلقة بها .
4- الخدمات الطبية في المستشفيات الاهلية والعيادات الخاصة .
5- الخدمات الصحية في الصيدليات ومختبرات التحليل والاشعة والحمامات .
6- صناعة الاسنان والاطراف الصناعية
7- العمل في مكاتب المحامين والمحاسبين والقانونيين .
8- العمل في المكاتب الهندسية بما في ذلك المهندسين الاستشاريين .
9- العمل في مكاتب الترجمة والضرب على الالة الكاتبة والستنساخ .
10- العمل في الاتحاد التعاوني العام وفروعه .
11- تجارة الكتب والادواتالقرطاسية بما في ذلك المكتبات .
12- النوادي الرياضية والاجتماعية بما في ذلك المراكز الثقافية .
13- الاسواق التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي والبارات والكازينوات .
14- الحلاقة والتصوير الفوتغرافي ومحلات التسجيل (صوت وصورة)
15- الخدمات الترفيهية كصالات الرقص والملاهي والسيرك ومدن الالعاب .
16- العاملين في الجمعيات والنقابات المهنية والشعبية .