صادر عن وزارة العدل حول الغاء محاكم وشمول اعمالها باختصاص محاكم اخرى

      التعليقات على صادر عن وزارة العدل حول الغاء محاكم وشمول اعمالها باختصاص محاكم اخرى مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة العدل حول الغاء محاكم وشمول اعمالها باختصاص محاكم اخرى
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2715
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

بالنظر الى ان ظروف المحاكم المبينة ادناه, من حيث قلة اعمالها وقربها من محاكم اخرى, تتطلب النظر في الغائها, تمشيا مع التوجه الجيديد للدولة بهدف استثمار الطاقات والامكانات المتوفرة لها في مجالات اخرى وبشكل افضل واستنادا لاحكام المادة 21 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979, فقد تقرر الغاء المحاكم المبينة ادناه وشمول اعمالها باختصاص المحاكم المبينة ازاءها .
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير العدل

1 – محكمة بداءة زمار محكمة بداءةتلعفر
2 – محكمة بداءة القوش محكمة بداءةتلكيف
3 – محكمة بداءة حرير محكمة بداءة الصديق
4 – محكمة بداءة ماوت محاكم مركز السليمانية
5 – محكمة بداءة راوندوز محكمة بداءة شقلاوة
6 – محكمة بداءة قرة حسن محاكم مركز كركوك
7 – محكمة بداءة قره تبه محكمة بداءة كفري
8 – محكمة بداءة مندلي محكمة بداءة بلدروز
9 – محمة بداءة المنصورية محكمة بداءة المقدادية
10 – محكمة بداءة بني سعد محاكم مركز بعقوبة
11 – محكمة بداءة الكرمة محكمة بداءة الفلوجة
12 – محكمة بداءة الخالدية محاكم مركز الرمادي
13 – محكمة بداءة اليوسفية محكمة بداءة المحمودية
14 – محكمة بداءة المشروع محكمة بداءة المحاويل
15 – محكمة بدجاية الزبيدية محكمة بداءةالعزيزية
16 – محكمة بداءة الموفقية محكمة بداءة الحي
17 – محكمة بداءة النصر محكمة بداءة الشطرة
18 – محكمة بداءة الفهود محكمة بداءة الجبايش
19 – محكمة بداءة الاصلاح محاكم مركز الناصرية
20 – محكمة بداءة شيخ سعد محاكم مركز الكوت
21 – محكمة بداءة العزيز محكمة بداءة قلعة صالح
22 – محكمة بداءة الهارثة محاكم مركز البصرة