الحاق نواحي واقضية بمحافظات وابقاء مقاطعات ضمن حدود امانة العاصمة

عنوان التشريع: الحاق نواحي واقضية بمحافظات وابقاء مقاطعات ضمن حدود امانة العاصمة
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 463
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل .
رسمنا بما هو آت : –

اولا : أ – تلحق ناحية الطارمية بكامل حدودها الادارية بقضاء بلد/ محافظة صلاح الدين .
ب – 1 – تبقى المقاطعات 23 فاضل الوركية, 26 ابو جذايل, 28 التاجيات /ناحية التاجي ضمن حدود امانة بغداد .
2 – تلحق ناحية التاجي بكامل حدودها الادارية عدا ما ذكر في الفقرة (1) اعلاه بقضاء بلد / محافظة صلاح الدين .
ثانيا : أ – 1 – تبقى المقاطعات 5 السلاميات , 22 الصابيات وجزء من القطعة 2 الثنيه/ ناحية ذات السلاسل ضمن حدود امانة بغداد .
2 – تلحق ناحية ذات السلاسل بكامل حدودها الادارية عدا ما ذكر في الفقرة (1) اعلاه بقضاء الفلوجة/ محافظة الانبار .
ب – 1 – تبقى المقاطعة 15 دهنه وجزء من المقاطعة 14 عكركوف وجزء من المقاطعة 16 الهكترية والشعار/ ناحية (ابو غريب) ضمن حدود امانة بغداد .
2 – تلحق ناحية (ابو غريب ) بكامل حدودها الادارية عدا ما ذكر في الفقرة (1) اعلاه بقضاء الفلوجة/ محافظة الانبار .
ثالثا : أ – 1 – تبقى المقاطعتان 3 الزريجية, 10 (ابو دشير الغربية) وجزء من كل من المقاطعات 1 الجيبه جي الشرقي, 2 الجيبيه جي الغربي, 4 حليجه, 11 ابو معالف/ ناحية الرشيد ضمن حدود امانة بغداد .
2 – يلحق قضاء المحمودية الذي يضم كامل حدود كل من مركز القضاء وناحية الرشيد عدا ما ذكر بالفقرة (1) اعلاه بمحافظة بابل .
ب – تلحق المقاطعات 6 المنارى, 7 السيانيةه, 8 السمره, 10 شواطيء الدورة الشمالية, 11 شواطيء الدورة الوسطى, 12 شواطيء الدورة الجنوبية, وجزء من المقاطعة 5 الجيبه جي/ ناحية المامون الواقعة خارج حدود امانة بغداد بقضاء المحمودية/ محافظة بابل .
ج – تلحق مقاطعة 13 كشك الاميري وجزء من المقاطعة 17 السويب/ ناحية المنصور الواقعة خارج حدود امانة بغداد بقضاء المحمودية/ محافظة بابل .
رابعا : تلحق ناحية الراشدية بكامل حدودها الادارية بقضاء الخالص/ محافظة ديالى .
خامسا : أ – يلحق قضاء المدائن الذي يضم كالم حدود كل من مركز القضاء وناحية الوحدة وناحية الجسر بمحافظة ديالى .
ب – تلحق المقاطعة 5 الشاعورة وام جدر وجزء من المقاطعة 10 ركه الطابور/ ناحية بغداد الجديدة الواقعة خارج حدود امانة بغداد بناحية بني سعد/ قضاء بعقوبة / محافظة ديالى .
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم .
كبت ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي الحجة لسنة 1407 هجرية المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1987 ميلادية .

صدام حسين رئيس الجمهورية

أضف تعليقك