معاهد الدراسات الموسيقية

      التعليقات على معاهد الدراسات الموسيقية مغلقة

عنوان التشريع: معاهد الدراسات الموسيقية
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

الفصل الاول
التاسيس والاهداف

مادة 1
اولا – يؤسس بموجب هذا النظام معهد يسمى (معهد الدراسات الموسيقية) .
ثانيا – يرتبط المعهد بوزارة الثقافة والاعلام – دائرة الفنون الموسيقية من جمميع النواحي الادارية والمالية والفنية ويشار اليها فيما بعد بالوزارة .

مادة 2
1 – مدة الدراسة في المعهد ست سنوات بعد الدراسة المتوسطة .
2 – سمنح خريجو المعهد شهادة (دبلوم فن) يعادل ثلاث سنوات دراسية بعد الدراسة الاعدادية .
3 – يجوز قبول العشرة الاوائل من خريجي المعهد في الجامعات العراقية لمواصلة الدراسة المماثلة ويجوز ارسال عدد منهم لاكمال الدراسة في خارج القطر .

مادة 3
اولا – يتكون المعهد من الاقسا الاتية : –
1- قسم دراسات الالات الموسيقية
2- قسم البحوث والدراسات الموسيقية
3- قسم اعداد المدرسين
4- قسم علم الاصوات
ثانيا – للمعهد عند مسيس الحاجة فتح اقسام اخرى بموافقة الوزارة .
ثالثا – يدير كل قسم من اقسام المعهد رئيس قسم يتم اختياره من بين اعضاء الهيئة التدريسية .

مادة 4
يهدف المعهد الى تحقيق ما ياتي : اولا – اعداد عناصر مؤهلة في ممارسة الموسيقى والغناء العراقيين بانواعهما وصيغهما كافة عزفا وغناء وتوجيه عنايتها ال المحافظة على التراث الموسيقي والغنائي وتطويرهما .
ثاينا – تمكين العدد المناسب منالعناصر الموسيقية فيه من القيام بالبحوث والدراسات الموسيقية في التراث المويقي العراقي والعربي .
ثالثا – اعداد المدرسين للمعهد من بين خريجية بموجب دورات متخصصة .

مادة 5
يتولى المعهد لتحقيق اهدافه ما ياتي : –
اولا – تهيئة الالات الموسيقية التراثية بانواعها كافة .
ثانيا – اقامة مهرجانات موسيقية وغنائية ضمن اختصاصاته .
ثالثا – الاتصال بالمعاهد والمراكز والمنظمات ذات العلاقة بالتراث الموسيقي والغنائي للافادة من فعالياتها في تطوير المعهد .
رابعا – طبع ونشر البحوث التي تخدم اهداف المعهد .
خامسا – تهيئة الناهج الدراسية ومفرداتها والانشطة التدريسية .
الفصل الثانية الهيئة التدريسية

مادة 6
اولا – يتولى التدريس في المعهد مدرسون م حملة سهادة البكالوريوس في الاقل في المواضيع التي تدرس فيه او خريجو المعهد المتفوفون .
ثاينا – يتم توفي المدرسين اللازمين لمواضيع الدراسة العامة بالتنسيق مع وزارة التربية وفي جميع الاختصاصات .
ثالثا – يجوز الاستعانة بذوي الخبرة والشهرة الفنية في التراث الموسيقي والغنائي للتدريس في المعهد .
رابعا – يجوز تعيين ذوي الخبرة والدراية الموسيقية والغنائية من خريجي المعاهد الاخرى معلمين على ملاك المعهد .

مادة 7
اولا – يدير المعهد مدير من ذوي الخبرة في مجال الموسيقى العراقية وله دراية بالامور الادارية والتربوية على ان يكون حاصلا على شهادة فنية لا تقل عن البكالوريوس في احد اختصاصات المعهد وان يكون قد مارس اختصاصاه فعلا مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ثانيا – يقوم مدير المعهد بالواجبات الاتية :
1- ادارة شؤون المعهد وتنفيذ النظام والتعلميات والقرارات الصادرة بموجبهما .
2- الصرف في حدود ما يخول به من صلاحيات .
3- الاشراف على الامتحانات وتشكيل اللجان الامتحانية .
4- فرض العقوبات الانضباطية على طلبة المعهد وفق احكام هذا النظام .
5- تعيين المحاضرين حسب الحاجة بعد موافقة دائرة الفنون الموسيقية .
6- تقديم تقرير سنوي في نهاية كل سنة دراسية الى مجلس ادارة المعهد يتضمن ما انجز من الخطة الدارسية والمقترحات المتعلقة بسير العمل في المعهد .

مادة 8
يعين لمدير المعهد معاون او اكثر من بين اعضاء الهيئة التدريسية للقيام بالاعمال التي تحددها التعليمات التي تصدر لهذا الغرض .

مادة 9
يقوم بالاعمال الادارية في المعهد موظفون وعمال حسب الحاجة .

مادة 10
يقوم المدرس بتدريس (18) حصة اسبوعيا والمدير بتدريس (4) حصص ورئيس القسم والمعاون بتدريس (6) حصص ويخفض نصاب المردس الذي تاوز الخمسين من العمر بمعدل حصتين اسبوعيا .

المحتوى 1
مادة 11
يقوم عضو الهيئة التدريسية بما ياتي :
1- رعياة الطلبة فنيا وفكريا وتربويا لخلق جيل مؤمن باهداف الحزب والثورة ومستقبلها في بناء المجتمع العربي الديمقراطي الاشتراكي الموحد باتخاذ الاسلوب العلمي في التفكير والممارسة اداة لتحقيق هذا الاهداف .
2- ممارسة المهمات الفنية والتربوية المنصوص عليها في هذا النظام ومتابعة تطورها والمساهمة في العمال الادارية وفي تنفيذ البرامج التي تعهد اليه .
3- اعداد خطة سنوية للمواد الدراسية التي يتولى تدريسها في كل صف من الصفوف تتضمن وصفا عاما للمهمات التي يعتزم القيام بها في العام الدراسي بما في ذلك تحديد الاغراض وترجمته الى انماط سلوكية وتوزيع مواد المنهج الى وحداته الرئيسة وتحديد وسائل تطبيقه وتقويم النائج وانواع النشاط الفني والتربوي .
4- تعيين الواجبات التي يتقدم بها الطلبة داخل الصف وخارجه وتقويمها وتدريبهم على حسن استخدام الالة الموسيقية .
5- القيام بالتدريب العملي والتطبقي والميداني ومتاعبة تطوره .
6- الاشراف على البحوث والدراسات التي يعدها الطلبة ذات العلاقة باختصاصه .
7- المساهمة في التاليف الموسيقي والغنائي والنشر في فعاليات المعهد المختلفة .

الفصل الثالث
مجلس المعهد

مادة 12
اولا – يشرف على المعد مجلس يسمى مجلس المعهد برئاسة مدير عام دائرة الفنون الموسيقية ويضم في عضويته .
1- مدير المعهد – نائبا للرئيس
2- ممثل عن وزارة التعليم العاي والبحث العلمي – عضوا .
3- ممثل عن وزارة التربية – عضوا
4- ممثل عن وزارة الشباب – عضوا
5- رؤساء الاقسام الفنية في المعهد – اعضاء
6- ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق في المعهد – عضوا .
7- ممثل نقابة الفنانين – عضوا .
ثانيا – ينعقد المجلس برئاسة نائب الرئيس عند غياب الرئيس .

مادة 13
اولا – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الشهر في الاقل .
ثاينا – توجه الدعوة الى الاجتماع تحريريا قبل اسبوع م الموعد المحدد وترفق الدعوة بدوال اعمال جلسة المجلس اضافة الى الوثائق والمذكرات التي ستناقش في الاجتماع .
ثالثا – يكتمل النصاب بحضور ثلثي اضاء المجلس وتتخذ القرارات بالاكثرية المطلبة للحضرين واذاتساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا – تجوز دعوة خبراء عراقيين او اجانب للمشاركة في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت .
خامسا – تعرض قرارات المجسل على الوير او من يخوله خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذها وتعتبر قابلة للتنفيذ عند عدم اعتراضه عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل واردة الوزارة .

مادة 14
اولا – يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : –
1-اقراح تخمينات موازنة المعهد ضمن موازنة دائرة الفنون الموسيقية .
2-اعداد الخطة السنوية للبحوث والدراسات والدورات والنشكة الفنية الاخرى للمعهد .
3-تقرير الماهج والكتب الواجب استعمالها في الانشطة الفنية والاكاديمية بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية .
4-تحديد عدد العاملين من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والمحضرين ممن يحتاجهم المعهد .
5-الموافقة على تشغيل العاملين في المعهد ساعيات اضافية .
6-قبول الهبات والهدايا بموافقة الوزارة .
7-تنظيم وتقويم النشاط الفني والتربوي والعلمي والثقافي في المعهد .
8-اقتارح تعيينالخبارء العراقيين والرب والاجانب والتعاقد معهم وفق القواعد والاجراءات المقررة بهذا الشان 9-تقرير قبول الطلاب في المعهد .
10-اقرار فصل الطالب بصورة نهائية .
11-وضع التعليمات الامتحانية وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لاجراء الامتحانات الفصلية والنهائية .
12-تسمية رؤساء الاقسام في المعهد ومعاوني مدير المعهد .
13-اقتارح احداث اقاسم فنية جديدة .
ثاينا – لمجلس المعهد تخويل البعض من صلاحياته لمدير المعهد .

الفصل الرابع
القبول والدوام والعطل

مادة 15
1 – يقبل في المعهد الطلاب م خريجي الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
2 – لا يزيد عمر الطالب المقبول في المعهد عن ثماني عشرة سنة .
3 – يجري المعهد امتحانانظريا وعمليا للطالب المتقدم للقبول فيه لفحص امكاناته الفنية والعقلية ولياقته البدنية
4 – على الطالب المقبول في المعهد تقديم الوثائق الاتية : –
أ – شهادة الدراسة المتوسطة مصادقة حسب الاصول .
ب – شهادة الجنسية العراقية .
ج – تقرير طبي صادر من الصحة المدرسية او اي جهة طبية رسميو يؤيد سلامته من الامراض والعاهات التي تمنعه منالدراسة الفنية والمنهجية .
5 – يفضل في القبول عند تساوي الشروط خريجو مدرسة الموسيقى والباليه والموهوبون فطريا في الغناء والموسيقى .

المحتوى 2
مادة 16
للوزارة ان تقبل في المعهد ابناء الاقطار العربية الشقيقة والدول الصديقةوفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض .

مادة 17
لا تلتزم المؤسسات الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام بتعيين الخريجين فيها, الا اذا قامت الحاجة اليهم, وعندئذ يلزم الخريجون بالخدمة فيها لمدة التي تقررها الوزارة .

مادة 18
1 – يلغى قبول الطالب اذا لم يلتحق بالمعهد خلال مدة اسبوعين من اعلان نتائج القبول فيه .
2 – يعتبر تسجيل الطالب قائما تلقائيا ويع7تبر منتاخر عن بداية الدوام مدة تزيد على ثلاثين يوما تاركا المعهد ولا تحتسب سنة الترك رسوبا .
3 – يعتبر توزيد الطالب بوثيقة او كتبا يؤيد استمراره على الدراسة تسجيلا له في المعهد لتلك السنة خلال فترةالتسجيل او الفترة المشار اليها في الفقرة السابقة .

مادة 19
اولا – تنتظم الدراسة بالنسبة للطلاب في اليوم الاول من شهر تشرين الاول .
ثانيا – يباشر اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد في الموعد الذي يحدده الوزير .
ثالثا – تعطل الدراسة في المهد في الاوقات الاتية :
1- العطل الرسمية كافة .
2- عطلة نصف السنة وامدها اسبوع واحد تبدأ بعد امتحان نصف السنة مباشرة وتنتظم التدريسات للنصف الثاني من السنة الدراسية في اليوم التاسع من شباط .
3- العطلة الصيفية وتبدأ بانتهاء امتحانات اخر السنة وتبدأ بالنسبة للمدرسين منذ اليوم لاول من شهر تموز ويجوز للوزير او من يخوله استبقاء اعضاء الهيئة التدريسية بحسب الحاجة خلال العطلة الصيفية .
4- ينظم دوام المعهد وموظفيه وعماله خلال العطلة الصيفية بتعليمات تصدرها الوزارة .

مادة 20
اولا – 1 – لا يجوز ان يتغيب الطالب عن الدراسة الا بعذر مشروع تقبله ادارة المعهد .
2 – يعتبر اشتراك الطالب في ايفاد فني رسمي داخل او خارج العراق لمدة لا تزيد على (30) يوما خلال السنة الدراسية تدريبا عمليا لا تحتسب مدته ضمن ايام الغياب .
3 – لمدير المعهد ان يمنح الطالب عند الضرورة اجازة خاصة على ان لا يتجاوز مجموعها سبعة ايام خلال العام الدراسي .
ثانيا – يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في صفه ولا يجوز دوامه في المهد لما تبقى من تلك السنة .
1- اذا تجاوزت غياباته من دجون عذر (18) ثماني عشرة حصة في السنة .
2- اذا زادت غياباته على (34) اربع وثلاثين حصة في السنة بعذر مشروع بقتنع به مجلس المعهد .

الفصل الخامس
التوجيه والانضباط

مادة 21
تعنى الهيئة التدريسية بتحقيق التعاون بين الطلاب وتنشئتهم على حب المشاركة في العمل الجماعي وتدريبهم على تولي المسؤوليات الفنية وبذل الجهود المشتركة للمساهمة في الاعمال الفنية داخل المعهد وخارجه وتجنبهم القيام باعمال لا تنسجم مع المبادىء والاغراض التربوية وتتنافى مع الكرامة الشخصية .

مادة 22
على الطلاب الالتزام بالقوانين ولانظمة والتعليمات النافذة في المعهد وتجنب الاخلال بها والامتناع عن المساس بالمعتقدات الدينية او الاساءة الى الوحدة الوطنية اوارتكاب الاعمال الممنوعة داخل المعهد .

مادة 23
تستند المحافظة على النظام الى الشعور الذاتي للطلاب وتقديرهم لمسؤولياتهم ومساهمتهم في ادارة شؤونهم فيما يتعلق بالتاديب والتوجيه وتمنع العقوبة البدنية باي شكل من الاشكال منعا باتا ويراعى في ذلك ما يلي : –
اولا – تتوسل الهيئة التدريسية في معالجة مشكلات نماذج السلوك غير التربوية بما ياتي :
1- النصح والتوجيه الفردي .
2- استدعاء ولي امر الطالب الى المعهد والمداولة معه بقصد التعاون في ارشاده .
3- الانذار
4- التوبيخ
5- الفصل .
ثانيا – لا يعتبر الاجراءان في (1 و2) من الفقرة (اولا) من هذه المادة عقوبات وتتخذ في حالات التماهل في اداء الواجبات او في المخالفات البسيطة للنظام ولمدير المعهد ان يمارس عقوبتي الانذار والتوبيخ وفق لتقديره او بطلب من احد المدرسين وتتخذ في حلات تكرار التماهل في اداء الواجبات او في تكرار المخالفات البسيطة للنظام وفي بعض المخالفات الكبيرة وتكونان بكتابين يبلغ بهما الطالب وولي امره .
ثالثا – 1 – تؤلف في المعهد لجنة للانضباط برئاسة المدير اواحد المعاونين وتضم عضوين من المدرسين يختارهم مجلس المعهد للنظر في مخالفات الطلاب لهذا النظام .
2 – تنعقد لجنة الانضباط بدعوة من مدير المدرسة او من مجلس المعهد .
3 – يشارك في اجتماعات لجنة الانضباط ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق دون ان يكون له حق التصويت .
4 – ترفع توصية لجنة الانضباط الى مجلس المعهد للموافقة عليها او ابدالها بعقوبة مناسبة .
رابعا – تعتبر درجات السلوك للطالب _100) مائة درجة ابتداء كل سنة دراسية ويستتبع كل عقوبة من العقوبات الاتية خصم الدرجات المؤشرة ازاءها .
1 – عقوبة الانذار (5) درجات .
2 – عقوبة التوبيخ (10) درجات
خامسا – اذا بلغ ما خصم من درجات سلوك الطالب 50% عد راسبا في صفه ومنع الاستمرار في الدوام .

المحتوى 3
مادة 24
اولا – لمجلس المعهد ان يوصي عند حصول اي من المحظورات الاتي من قبل احد الطلاب فصله سنة دراسية من المعهد ولا يتحقق الصل الابعد مصادقة الوزير او من يخوله .
1 – حمله السلاح والالات الجارحة والراضه داخل المعهد باجازة او بدونها .
2 – التجاوز على احدك اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية وموظفي وعمال المعهد باي شكل العطلة الدراسية داخل المعهد او خارجه لقضية تتعلق بالحياة الدارسية ويفصل في السنة الدارسية التالية اذا وقع لتجاوز ما بين اعلان نتيجته النهائية بدء دوام السنة التالية .
3 – الاخلال بالامن بصورة فردية او جماعية .
4 – شرب الخمر او المقامرة داخل المعهد, او وجوده في حالة سكر في المعهد .
ثاينا – للطالب المفصول وفقا لما ورد في الفقرة (اولا) من هذه المادة الاعتراض على عقوبة الفصل لدى الوزارة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغه بالعقوبة او نشرها في لوحة الاعلانات ويكون قرار الوزير او من يخوله قطعيا .
ثالثا – تعتبر السنة الدراسية التي يفصل الطالب خلالها سنة رسوب .

مادة 25
يعاقب الطالب بعقوبة الفصل النهائي في الحالات الاتية : –
1 – بث الالحاد وفساد الاخلاق والمساس بالوحدة الوطنية وبكرامة المة ومكانتها والاضرار بالمصلحة العامة
2 – صدور حكم عليه لجناية او جنحة مخلة بالشرف .

الفصل السادس
الامتحانات والدرجات

مادة 26
تجري الامتحانات في المعهد على الوجه الاتي :
اولا : الامتحاناتالفصلية وتكون قبل وبعد امتحان نصف السنة على ان لا تقل عن امتحانين اثنين يقوم بها عضو اليهئة التدريسية المختص خلال كل فصل دراسي .
ثانيا – أ – 1 – امتحان نصف السنة ويبدأ في الاسبوعين الاخيرين من شهر كانون الثاني ولمدة اربعة عشر يوما .
2 – الامتحان النهائي ويبدأ في الاسبوعين الاخرين من شهر ايار ولمدة اربعة عشر يوما .
3 – امتحان الدور الثاني ويبدأ في الاسبوعين الاخيرين من شهر ايلول .
ب – تجري الامتحانات المشار اليها في الفقرة (أ) المتقدمة من اللجان الامتحانية المختصة التي يتم تشكيلها لهذا الغرض .
ثالثا – للوزير اضافة ما لا يزيد على ثلاثة ايام لمدد الامتحانات المبينة في الفقرة (ثانيا) السابقة وله تقديم مواعيد الامتحانات لمدة لا تزيد على اسبوع .

مادة 27
تعتبرنتائج الامتحانات النهائية قطعية ولا يجوز الاعتراض عليها اواعادة النظر في الاوراق العملية والنظرية للامتحانات باي وجه من الاوجوه عدا تدقيق الدرجات من حيث الجمع والنقل, كما لا يجوز ان يتم ذلك بعد مضي خمسة عشر يوما على اعلانها .

مادة 28
1 – اذا غاب الطالب عن امتحاننصف السنة بعذر مشروع يمتحن في الاسبوع الثاني من الفصل الثاني من السنو الدراسية ذاتها من قبل اللجنة المختصة .
2 – اذا اجل الطالب امتحانه النهائي في موضوع ما بعذر مشروع اواكمل فيه تعتبر درجة امتحان الدور الثاني بمثابة درجة الامتحان النهائي لذلك الموضوع لغرض احتساب الدرجة النهائية .

مادة 29
1 – درجة النجاح الصفرى للدروس العملية 60% وللدروس النظرية 50% .
2 – تحتسب الدرجة النهائية على الوجه الاتي : –
أ – 100% لكل من الفصل الاول ونصف السنة والفصل الثاني ثم تجمع وتقسم على ثلاثة فتكون معدل السعي السنوي .
ب – تكون درجة الامتحانالنهائي 100% وتجمع مع معدل السعي السنوي وتقسم على اثنين لتكون الدرجة النهائية .
3 – يمنح الطالب المتخرج الحائز على احد المعدلات التالية الدرجة المبينة ازاء كل منها : –
90 – 100 درجة امتياز
80 – 89 درجة جيد جدا
70 – 79 درجة جيد
60 – 69 درجة متوسط
50 – 59 درجة مقبول
49 فما دون راسب

المحتوى 4
مادة 30
1 – يكلف الطالب في سنة التخرج في قسم البحوث والدراسات الموسيقية بتقديم انتاج فني مستقل وتقوم درجته من قبل مجلس القسم او لجنة يسكلها القسم من هيئو التدريسين لهذا الغرض ويعتبر هذا الانتاج بحكم الدروس العملية ويدخل ضمن المعدل العام .
2 – لا يتمنحشهادة التخرج الطالب مالم يقدم انتاجه الفني في السنة الاخيرة من دراسته وعند عدم تقديمه عليه ان يقدمه خلال السنة التالية وبخلافه يعاملمعاملة من رسب سنتين متتاليتين .
1 – اذا رسب في درس او درسين .
2 – اذا تغيب عن الاشتراك في جميع مواد الامتحان اوعن بعض مواده بسبب المرض بتقرير طبي من مديرية الصحةالمدرسية او بعذر مشروع خارج عن ارادته تقبله الادارة وتقره .

مادة 32
1 – يعتبر الطالب راسبا في صفه .
أ – اذا رسب في ثلاثة دروس او اكثر .
ب – اذا تغيب عن امتحان الدور الثاني 0الاكمال) مهما كانت الاسباب .
ج – اذا غش او حاولالغش في الامتحان النهائي في اي مادة من المواد النظرية اوالعملية .
د – اذا تخلف عنالمشاركة في الانتاجات الفنية المطلوبة منه في سنة التخرج التي يقررها القسم .

مادة 33
يفصل الطالب من المعهد فصلانهائيا وتسترد منه جميع النفقاتالدراسية اذا رسب سنتين في صف واحد الا اذا كان الرسوب بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي صادر عن مديرية الصحة المدرسية كاو بعذر مشروع يقره مجلس المعهد وتوافق عليه الوزارة وعندئذ لا تحتسب تلك السنة سنة رسوب لغرض الفصل .

مادة 34
1 – يلغى نظام معهد الدراسات النفمية العراقي رقم (61) لسنة 1970 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها .
2 – يحل المعهد المؤسس بموجب هذا النظام محل المعهد الملغى المؤسس وفق النظام رقم 061) (الملغى) في جميع الحقوق والالتزامات ويعتبر العاملون فيه مستمرين على الخدمة في المعهد المؤسس بهذا النظام .

مادة 35
تسري الاحكام التي تطبق على طلبة معاهد الفنون الجميلة النافذة في الوقت الحاضر او القرارات التي تعدلها او تحل محلها ونظام معاهد الفنون الجميلة رقم (52) لسنة 1971 او اي نظام يعدله او يحل محله على الحالات التي لم يرد نص بشانها بموجب هذا النظام .

مادة 36
لوزير الثقافة والاعلام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 37
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كبت ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1407 هجرية, المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تموز لسنة 1987 ميلادية .

صدام حسين رئيس الجمهورية