اضافة بند الى آخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم 94 لسنة 1985

      التعليقات على اضافة بند الى آخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم 94 لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: اضافة بند الى آخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم 94 لسنة 1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 549
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 7 – 187 ما يلي : –

1 – يضاف الى اخر الفقرة (ثاينا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 البند الاتي :
س : الارض الزراعية الموزعة على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
2 – يعمل بهذا القرار من تايخ نشره بالجريدة الرسمية, ويسري اثره على الوقائع السابقة للعمل به .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة