عنوان التشريع: اضافة بند الى آخر الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم 94 لسنة 1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 549
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 7 – 187 ما يلي : –
1 – يضاف الى اخر الفقرة (ثاينا) من المادة العاشرة من قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 البند الاتي :
س : الارض الزراعية الموزعة على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
2 – يعمل بهذا القرار من تايخ نشره بالجريدة الرسمية, ويسري اثره على الوقائع السابقة للعمل به .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة