دمج دائرة التعليم المحلي في وزارة التربية بالمديرية العامة للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال فيها

      التعليقات على دمج دائرة التعليم المحلي في وزارة التربية بالمديرية العامة للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال فيها مغلقة

عنوان التشريع: دمج دائرة التعليم المحلي في وزارة التربية بالمديرية العامة للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال فيها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 548
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 7 – 187 ما يلي : –

اولا : تدمج دائرة التعليم المحلي في وزارة التربية بالمديرية العامة للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال فيها .
ثانيا : 1 – تتولى الامانة العامة للتربية والتعليم العالي لمنطقة الحكم الذاتي المسؤولية الادارية والفنية للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال في المنطقة .
2 – تكون مسؤولية الامانة العامة لادارة الشؤون الداخلية لمنطقة الحكم الذاتي تهيئة مستلزمات التعليم الابتدائي ورياض الاطفال في المنطقة .
3 – تنقل التخصيصات المالية المخصصة للنفقات الادارية والرواتب والمخصصات والاجور الى الامانة العامةللتربية والتعليم علاعالي في منطقة الحكم الذاتي, وتتولى الامانة العامة للشؤون الداخلية تهيئة مستلزمات التعليم الابتدائي في المنطقة المكورة .
4 – تتولى وزارة التربية, بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي, توزيع الموظفين وتحديد الفائضين منهم .
ثالثا : يخول وزير التربية صلاحية الغاء او دمج الاقسام المنصوص عليها في نظام وزارة التربية رقم 13 لسنة 1972 وتوزيع اختصاصات الاقسام الملغاة على الاقسام الاقائمة .
رابعا : ينفذ هذا القرار من تريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة