عنوان التشريع: دمج دائرة التعليم المحلي في وزارة التربية بالمديرية العامة للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال فيها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 548
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 7 – 187 ما يلي : –
اولا : تدمج دائرة التعليم المحلي في وزارة التربية بالمديرية العامة للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال فيها .
ثانيا : 1 – تتولى الامانة العامة للتربية والتعليم العالي لمنطقة الحكم الذاتي المسؤولية الادارية والفنية للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال في المنطقة .
2 – تكون مسؤولية الامانة العامة لادارة الشؤون الداخلية لمنطقة الحكم الذاتي تهيئة مستلزمات التعليم الابتدائي ورياض الاطفال في المنطقة .
3 – تنقل التخصيصات المالية المخصصة للنفقات الادارية والرواتب والمخصصات والاجور الى الامانة العامةللتربية والتعليم علاعالي في منطقة الحكم الذاتي, وتتولى الامانة العامة للشؤون الداخلية تهيئة مستلزمات التعليم الابتدائي في المنطقة المكورة .
4 – تتولى وزارة التربية, بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي, توزيع الموظفين وتحديد الفائضين منهم .
ثالثا : يخول وزير التربية صلاحية الغاء او دمج الاقسام المنصوص عليها في نظام وزارة التربية رقم 13 لسنة 1972 وتوزيع اختصاصات الاقسام الملغاة على الاقسام الاقائمة .
رابعا : ينفذ هذا القرار من تريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة