عنوان التشريع: الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 544
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 187 ما يلي : –
اولا : يجوز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغاب وزوجته بسبب الزنا وفق الشروط الاتية
1 – ان يكون والد الغائب قد عين قيما عليه بعد اكتمال مدة الغياب المنصوص عليه في المادة (85) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 .
2 – ان تثبت جريمة الزنا بقرار من المحكمة المختصة اكتسب درجة البتات .
ثانيا : لا يجوز تحريك دعوى الزنا من قبل والد الغائب الا باذن من الحمة التي عينته قيما عليه .
ثالثا : يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا باتا .
رابعا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة