الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا

      التعليقات على الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا مغلقة

عنوان التشريع: الجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغائب وزوجته بسبب الزنا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 544
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 187 ما يلي : –

اولا : يجوز لوالد الغائب خارج العراق طلب التفريق بين ولده الغاب وزوجته بسبب الزنا وفق الشروط الاتية
1 – ان يكون والد الغائب قد عين قيما عليه بعد اكتمال مدة الغياب المنصوص عليه في المادة (85) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 .
2 – ان تثبت جريمة الزنا بقرار من المحكمة المختصة اكتسب درجة البتات .
ثانيا : لا يجوز تحريك دعوى الزنا من قبل والد الغائب الا باذن من الحمة التي عينته قيما عليه .
ثالثا : يعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا باتا .
رابعا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة