شطب مبلغ من سجلات الهيأة العامة للزراعة في محافظة دهوك

      التعليقات على شطب مبلغ من سجلات الهيأة العامة للزراعة في محافظة دهوك مغلقة

عنوان التشريع: شطب مبلغ من سجلات الهيأة العامة للزراعة في محافظة دهوك
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 543
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 187 ما يلي : –

1 – يشطب المبلغ ( – /375256) ثلثمائة وخمسة وسبعون الفا ومائتان وستة وخمسون دينارا من سجلات الهيئة العامة للزراعة في محافظة دهوك عن قيمة المزروعات المتضررة في مزرعة سرسنك/ قاطع ارادن بسبب الحريق .
2 – يتولى وزير المالية ورئيس المجلس التنفيذي لمنظقة الحكم الذاتي تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة