قبول الراغبات من خريجات اعداديات ومعاهد وكليات الزراعة في دورات التمريض التي تعدها وزارة الصحة

      التعليقات على قبول الراغبات من خريجات اعداديات ومعاهد وكليات الزراعة في دورات التمريض التي تعدها وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: قبول الراغبات من خريجات اعداديات ومعاهد وكليات الزراعة في دورات التمريض التي تعدها وزارة الصحة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 542
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 7 – 187 ما يلي : –

اولا – تقبل الراغبات من خريجات اعداد يات ومعاهد وكليات الزراعة في دورات التمريض التي تعدها وزارة الصحة .
ثانيا :1 – تكون مدة دورة التمريض سنة تقويمية تتلقى خلالها الطالبة دراسة نظرية وعملية .
2 – تمنح الطالبة مخصصات مقطوعة قدرها (30) ثلاثون دينارا شهريا خلال مدة الدورة .
3 – تلتزم الطالبة الخدمة في المؤسسات الصحية مدة اربع سنوات بعد تخرجها .
ثالثا :1 – تعين المتخرجة بانتهاء مدة الدورة بوظيفة ممرضة متدربة في المستشفيات الرئيسية لمدة سنة واحدة, ويتم احتساب راتبها على اساس الشهادة الدراسية الحاصلة عليها ومدة الدورة, وتتمتع بكافة حقوق وامتيازات الممرضة بما فيها التعيين بدرجة اعلى .
2 – تمنح الممرضة المتدربة بانتهاء سنة التدريب العنوان الوظيفي المبين ادناه بما يتناسب وتحصيلها الدراسي بعد خضوعها لتقييم يعد لهذا الغرض .
أ – خريجة اعدادية – ممرضة ماهرة
ب – خريجة المعهد الزراعي – ممرضة فنية
ج – خريجة كلية الزراعة – ممرضة جامية
3 – يحدد محل اشتغال الممرضة في المؤسسات الصحية على ضوء مستوى التقييم المقدم بحقها من قبل مدراء المستشفيات التي قضت فيها مدة التدريب .
رابعا : ينفذ هذا القرار ابتاداء من العام الدراسي 1987 – 1988 .
خامسا : لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ احكامه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة