عنوان التشريع: قانون وزارة الزراعة والري رقم (76) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-29 00:00:00
مادة 1
يقصد لاغراض هذا القانون بالتعابير المبينة فيما يلي, المعاني المبينة ازاءها :
1- الوزارة : وزارةالرزاعة والري .
2- الوزير : وزير الزراعة والري .
3- الشركات والهيئات : الشركات والهيئات التابعة للوزارة .
4- الهيئات العامة : الهيئاتالعامة التابعة للوزارة .
5- المراكز : المراكز التابعة للوزارة .
مادة 2
تتولى الوزارة المهمات التالية :
1- وضع الخطط الزراعية بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشغيه النباتي والحيواني وتنفيذ خطط التنمية القومية والمناهج الزراعية المنبثقة عنها .
2- تقديم الخدمات الارشايدة وتوفي رمستلزمات الاناتج الزراعي والاسهام في تعزيزالتعاون الزراعي واجراء البحوث الزارعية التطبيقية بهدف تطوير الانتاج الزراعي في القطر .
3- تطبيق قوانين الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة بمهام الوزارة .
4- التخطيط للموارد المائية في القطر وانشاء السدود والمشاريع الاروائية واستصلاح الاراضي وصيانتها واستغلال المياه السطحية والجوفية بهدف تحقيق الاستخدام الامثل للثروة المائية وتطوير الواحات الصحراوية وصيانة التربة ضمن الخطط العامة للدولة .
5- ادارة وتطوير وتنمية الموارد المائية وحصرها وتحديد مصادرها واستخداماتها وتشغيل وصيانة المشاريع الاروائية ودوء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول واحواض الانهر وتنظيم توزيعات المياه .
6- القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الري كافة ووضع التصاميم والمستندات ومناهج العمل لتنفيذها عن طريق تشكيلاتها او الاستشاريين المحليين اوالعرب او الاجانب .
7- تنفيذ المشاريع الموكلة اليها اوالجهات اخرى داخل القطر وخارجه بصفة مقاول او من قبل اجهزتها التنفيذية او المقاولين المحليين اوالعرب او الاجانب والاشراف على تنفيذها ومتابعتها .
8- صيانة وتشغيل السدود ومشاريع الري والاستصلاح وفقا لما هو منصوص عليه في قانون صيانهة شبكات الري والبزل رقم (112) لسنة 1983 وتعديلاته او اي قانهون اخر يحل محله .
مادة 3
الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والاوامر بتنفيذ مهام الوزارة وتكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وله تخويل رؤساء الدوائر والموظفين التابعين للوزارة بعضا من صلاحياته (عدا المخولة له شخصيا) .
مادة 4
يكون للوزارة وكيلات او اكثر ويتولى كل منهم ممارسة المهام التي يوكلها اليه الوزير .
مادة 5
تتالف الوزارة من :
1- مركز الوزارة
2- الهيئات العامة
3- الشركات والمراكز
مادة 6
تكون تشكيلات مركز الوزارة والهيئات العامة والمراكز كما يلي :
اولا : مركز الوزارة : ويتكون من :
1- مكتب الوزير
2- المكتب الاعلامي
3- الهيئات النوعية وهي :
أ – الهيئة النوعية لخدمات الانتاج النباتي .
ب – الهيئة النوعية لخدمات الانتاج الحيواني .
ج – الهيئة النوعية للسدود والموارد المائية .
د – الهيئة النوعية للري والاستصلاح .
وتتولى كل هيئة متابعة سير العمل في تشكيكلات الوزارة وتقديم الاستشارة الفنية والاقتصادية والادارية للوزير (او من ينسبه) في مجال اختصاصها ويراس كل هيئة نوعية مدير بدرجة خاصة يعاونه موظفون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصهم .
4 – دائرة التخطيط والمتابعة
5 – الدائرة الادارية والمالية
6 – قسم الشؤون القانونية
7 – مركز الحاسبة الالكترونية
8 – قسم التطوير الاداري
المحتوى 1
ثانيا : الهيئات العامة :
1- الهيئة العامة لوقاية المزورعات
2- الهيئة العامة للبيطرة وخدمات الثروة الحيوانية
3- الهيئة العامة للبستنة والغابات
4- الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
5- اليهئة العامة للتعاون والتدريب والارشاد الزراعي
6- الهيئة العامة للاراضي الزراعية
7- اليهئة العامة للبحوث الزراعية والموارد المائية
8- الهيئة العامة لسدود
9- الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح
10- الهيئة العامة للمساحة
11- الهيئة العامة للمراعي والوحات
12- الهيئة العاممة لتنشغيل مشاريع الري
ويراس كل دئارة وهيئة امة موظف بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهوري .
ثالثا : الشركات, وهي :
1- شركة التجهيزات الزراعية
2- شركة انتاج الاعلاف
3- شركة الرافدين لانشاء السدود
4- شركة صلاح الدين لاستصلاح الاراضي
5- شركة النهروان لاستصلاح الاراضي
6- شركة فلسطين لاستصلاح الاراضي
7- شركة المثنى لصيانة مشاريع الري
8- شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري
9- شركة النصر لصيانة مشاريع الري
10- شركة حفر الابار المائية
11- شركة تصليح المكائن والمعدات
رابعا : المراكز : وهي :
1- مركز الفرات لدراسات وتصاميم مشاريع الري .
2- مركز دجلة لدراسات وتصاميم مشاريع الري .
خامسا : الهيئات والشركات الحالية المشكلة بموجب قوانين خاصة وهي :
1- هيئة القادسية للاستصلاح المشكلة بموجب القانون رقم (21) لسنة 1986 (المعدل)
2- الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي المشكلة بموجب القانون رقم (19) لسنة 1987 .
سادسا : هيئة تمييز الاصلاح الزراعي : وترتبط بالوزير مباشرة .
سابعا : أ – يشكل فرع في كل محافظة يسمى (فرع الزراعة والري) يمارس النشاطات الخاصة بادارة مشاريع الري والبزل وصيانتها وادارة شؤون الاراضي الزراعية ووقاية المزورعات .
ب – ترتبط الفروع المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه (عدا الفروع في محافظات منطقة الحطكم الذاتي ) اداريا بديوان الوزارة, وفنيا بالهيئات الاختصاصية في الوزار وحسب طبيعة كل نشاط .
ج – ترتبط فروع الزراعة والري في محافظات منطقة الحكم الذاتي بالادارة المختصة في منطقة الحكم الذاتي ويتم التنسيق بين الادارة المختصة المذكورة ومركز الوزارة وفق تعليمات يصدرها الوزير مع مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بتشكيل وادارة هيئات منطقة الحكم الذاتي .
مادة 7
1 – تحدد بانظمة داخلية يصدرها الوزير التشكيلات الداخلية لمركز الوزارة واليهئات وتحدد بموجبها واجبات وصلاحيات كل منها .
2 – للوزير تشكيل هيئات مؤقتة لتنفيذ مهام معينة .
مادة 8
1 – يخضع منتسبو الهيئات العامة والشركات والمراكز لقوانين وقواعد اوظزة الخدمة التي كانت سارية عليهم قبل العمل بهذا القانون .
2 – يطبق قانون الخدمة المدنية على موظفي مركز الوزارة .
مادة 9
1 – تؤول جميع حقوق والتزامات التشكيلات الملغاة بموجب هذا القانون بما في ذلك ممتلكاتها من الاموال المنقولة وغير المنقولة والتخصيصات المرصدة لتلك التشكيلات في الموازنة الجارية وخطة وخطة التنمية الى الوزارة ويخول الوزير صلاحية اعادة توزيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لخطة التنمية والموازنة الجارية, وكذلك التخصيصات المرصدة فيها على التشكيلات الواردة في المادة السادسة م هذا القانون او اي تشكيل اخر حسب الحاجة وطكبيعة العمل وبحدود الحاجة الفعلية فقط, ويؤول القائض من تلك الاموال والتخصيصات الى الجهات اليت يحددها ديوان الرئاسة .
2 – يخول الوزير اعادة توزيع منتسبي التشكيلات الملغاة بموجب هذا القانون على التشكيلات الواردة في المادة السادسة مه اواي تشكيل اخر مع مراعاة تقليص العدد الى الحد الادنى, ويستمر متسبو التشكيلات الملغاة بممارسة الاعمال المناطة بهم الى حين اعادة توزيعهم .
مادة 10
تلغى كل من المنشاة العامة للدواجن الوسطى والجنوبية والمنشاة العامة للدواجن الشمالية وتصفى حقوقهما وموجوداتهما باقتراح من الوزير وموافقة ديوان الرئاسة .
مادة 11
تلغى التشريعات الاية وتعديلاتها :
1- قانون وزارة الزراعة رقم (34) لسنة 1987 .
2- قانون وزارة الري رقم (43) لسنة 1987 .
مادة 12
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 13
ينفذ هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره ومبوجب بيان يصدر من ديوان الرئاسة .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة