قانون التعديل الخامس لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-28 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (88) من قانون الصحةالعامة رقم (89) لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي :
المادة – 88 –
للوزارة ان تمنح اجازة للمتخصص في التحليلات المرضية, من المجازين بمماسة المهنة في النقابة المختصة, ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة, كل في حقل اختصاصاه, لفتح مختبرات وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة تحدد بمقتضاها شروك منح الاجازة وكذلك الشروط الصحية الواجب توافرها في المحل وتحدد بمقتضى هذه التعليمات اجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجري .

مادة 2
ينفذ هذا القانون منتاريخ تنشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة