عنوان التشريع: رقم 496 (عدم السماح للصيادلة بممارسة مهنتهم قبل ايفائهم الخدمة في الأماكن النائية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 496
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 5 / 1975 ما يلي: –
1 – لا يسمح للصيادلة المشمولين باحكام قانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1971 المعدل بموجب القانون رقم (44) لسنة 1972 بممارسة مهنتهم المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل، الا بعد ايفائهم بالخدمة في الاماكن النائية المحددة بموجب قانون التدرج الطبي0
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة