عنوان التشريع: تصحيح عبارة واردة في الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
تحل عبارة (التاسعة) محل عبارة (التاسعة عشرة) الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة منقانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 المنشور في الجريدة الرسميةبعددها المرقم 3159 في 20 – 7 – 1987 وتح لعبارة (الهيئة العامة ) محل عبارة (الجمعية العمومية) الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة الثامنة من القانون المذكور .
رئيس ديوان الرئاسة