تصحيح عبارة واردة في الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987

      التعليقات على تصحيح عبارة واردة في الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح عبارة واردة في الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

تحل عبارة (التاسعة) محل عبارة (التاسعة عشرة) الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة منقانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 المنشور في الجريدة الرسميةبعددها المرقم 3159 في 20 – 7 – 1987 وتح لعبارة (الهيئة العامة ) محل عبارة (الجمعية العمومية) الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة الثامنة من القانون المذكور .

رئيس ديوان الرئاسة