عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-13 00:00:00
مادة 1
تضاف عبارة (أو المستخدخات) بعد كلمة (الموظفات) وعبارة (أو مستخدما أو عاملاً) بعد عبارة (اذا كان الزوج موظفا) الواردة في الفقرة (4) من المادة الرابعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة