قانون التعديل السادس لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-13 00:00:00

مادة 1
يضاف الى ما يلي الى آخر الفقرة (أ) من المادة السابعة والاربعين بعد المائة من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل: –
” يجوز للوزير منح العاملات المتزوجات اللواتي يرغبن في الالتحاق بازواجهن خارج العراق استحقاقهن من الاجازات براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب، اذا كان زوجها موظفا او مستخدما او عاملا، يزاول وظيفته او عمله خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية او بدورة تدريبية او دراسية او كان طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة او كان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية “0

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة