تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 503 في 13/ 7/ 1987

      التعليقات على تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 503 في 13/ 7/ 1987 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 503 في 13/ 7/ 1987
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

تصحح الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (503) المؤرخ في 13 – 7 – 1987 المبلغ بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم 30689 والمؤرخ 15 – 7 – 1987 وتقرا على الوجه الاتي : –
ثالثا – 1 – تلغى المؤسسة العامة للادوي والمستلزمات الطبية والمنشئات التابعة لها المبينة ادناه : –
أ – المنشأة العامة للصناعات الدوائية في سامراء
ب – المنشاة العامة للصناعات الدوائية في بغداد
ج – المنشاة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية
د – المنشاة العامة لتسويق الادوية
هـ المنشاة العامة لتسويق المستلزما الطبية
2 – تستحدث شركة باسم (الشركة العامة للصناعات الدوائية في سامراء) ترتبط بوزارة الصحة ويراسها موظف بدجرة مدير عام وتمارس نشاطات المنشاة العامة للصناعا الدوائية في سامراء (الملغاة) وتنقل اليها جميع حقوقها والتزاماتها وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والادارية .
3 – تستحدث شركة باسم (اشركة العام لصناعة المستلزمات الطبية) ترتبط بوزارة الصحة ويراسها موظف بدرجة مدير عام وتتمتع بالشخصية المعنوي والاستقلال المالي والاداري وتحل محل المنشاة العامة للصناعات الدوائية بغداد (الملغاة) .
4 – تستحدث شركة باسم (الشركة العاة لتسويق الادوية والمستلزماتالطبية) ترتبط بوزارة الصحة ويراسها موظف بدرجة مدير عام وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتحل محل المنشاة العامة لتسويق الادوية والمنشاة العامة لتسويق المستلزمات الطبية (الملغاتين) .

رئيس ديوان الرئاسة