عنوان التشريع: قرار (ابدال اسماء شركات)
التصنيف: قرار
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
تنفيذا للفقرة (3) من قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الانشائية المرقم (46) المتخذ بالجلسة (3) المنعقدة في 16 / 3 / 1975 والمصادق عليه بموجب كتاب وزارة الصناعة والمعادن المرقم م ك / 3 / 996 في 24 / 3 / 1975، قررنا ما يلي: –
1 – ابدال اسم الشركة العامة للسمنت في الموصل، الى الشركة العامة للمواد البنائية في الموصل0
2 – ابدال الس الشركة العامة للاسبست، الى الشركة العامة للصناعات الاسبستية والبلاستيكية0
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية0
رئيس المؤسسة العامة للصناعات الانشائية