عنوان التشريع: خاصة بمنح المعوقين هوية النقل المجانية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى موافقة مجلس قيادة الثورة بكتابه المرقم م . ق /10/23/3121 في 20 – 5 – 1976 على منح المعوقين هوية نقل مجانية ولغرض وضع ضوابط واسسس منح هذه الهويات .
اصدرناالتعليمات الاتية :
اولا – جهة تحديد الاستحقاق :
1 – يكون مركز تشخيص العوق في بغداد هو الجهة المسؤولة عن تحديد مدى استحقاق المعوق للهوية من خلال اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (53) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة/ 1980 المعدل .
2 – تكون رئاسة صحة المحافظة هي الجهة المسؤولة عن تحديد مدى استحقاق المعوق للهوية في بقية المحافظات من خلال اللجنة المنصوص عليها في المادة (55) من القانون اعلاه .
ثانيا – شروط منح الهوية :
1-الكفيف والمصاب بضعف البصر الشديد اقل من 6/60 في كلتا العينين .
2-فاقد الطرفين العلويين عضويا او وظيفيا .
3-فاقد الطرفين السفليين او احهما عضويا او وظيفيا .
4-الفقدان الوظيفي للاطراف يحدد حسب قناعة اللجنة الفنية في مركز تشخيص العوق واللجان الفنية في المحافظات .
ثالثا – ان يملأ المعوق الاستمارة الخاصة بهذه التعليمات .
رابعا – تقوم دائرة رعياة المعوقين بمسك سجل خاص لتثبيت اسماء وعناوين المعوقين الذين يزودون بالهوية المجانية مع تدوني نوع العوق .
خامسا – تقوم المنشأة اعامة لنقل الركاب بمنح هذه الهوية .
سادسا – في حالة فقدان الهوية او تلفها يراجح المعوق جهة الاصدار لتزويده ببدل ضائع بعد نشرها في احدى الصحف المحلية وتطبيق التعليمات الخاصة بهذا الشأن .
سابعا – تلغى التعليمات عدد (1) لسنة 1083 .
ثامنا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا م تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية .
مدير عام دائرة رعاية المعوقين