بيان (اعادة احداث بلدية ناحية العظيم)

      التعليقات على بيان (اعادة احداث بلدية ناحية العظيم) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (اعادة احداث بلدية ناحية العظيم)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

نظر لانتهاء مدة الاعلان المرقم (1373) في 13 / 1 / 1975، والمنشور في الجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (2435) في 27 / 1 / 1975، ولعدم وقوع اي اعتراض عليه، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 19640
قررنا اعادة احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية العظيم التابعة لمحافظة ديالى وبالحدود المبينة ادناه وفقا لاحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون المذكور: –

و0 وزير البلديات

الحدود:
شمالا – يبدأ من مخفر الشرطة القديم ويتجه شرقا بمحاذاة حدود المقاطعة المرقمة (33) اراضي بكر خضر كاو قاطعا شارع بغداد – كركوك الجديد الى نقطة تبعد عن الشارع المذكور بمسافة (1000 م)0
شرقا – يبدأ من نقطة نهاية الحد الشمالي ويسير متجها نحو الجنوب بخط مستقيم مارا بالقطع (13، 12، 23، 10، 27، 30، 40) الى تل الضباع0
جنوبا – يبدأ من تل الضباع ويتجه غربا قاطعا شارع بغداد – كركوك الجديد في نقنطة تبعد عن الشارع العام الجديد ب (600) م، وعن مخفر الشرطة القديم بمسافة (5 / 2 /) كم0
غربا – يبدأ من نقطة نهاية الحد الجنوبي ويتجه شمالا بمحاذاة شارع بغداد – كركوك القديم حتى مخفر الشرطة
القديم0