عنوان التشريع: بيان (تعديل البيان 66 في 28/11/1965)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم (66) في 28 / 11 / 1965، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، فقد قررنا ما يلي: –
1 – تضاف عيادة الاسنان التخصصية في الشيخ عمر الى بياننا المذكور اعلاه، على ان يقوم مدير العيادة او من يخوله بفحص ومعالجة ومنح الاجازات المرضية لموظفي ومستخدمي وعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية0
2 – ينفذ هذا البيان من نتاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
وزير الصحة