عنوان التشريع: بيان رقم (144) لسنة 1975 (اضافة وظائف خاضعة للضمان)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 19600 تقرر أضافة وظيفة كل من (كهربائي وميكانيكي) بمبلغ (- / 300) دينار (فقط ثلاثمائة دينار)، الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة، وتحت عنوان المؤسسة العامة للتأمين0
وزير المالية