عنوان التشريع: قانون اتحاد الصناعات العراقيرقم (78) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-07 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: –
1 – الوزير – وزير الصناعة والمعادن0
2 – الوكيل – وكيل الوزارة الذي ينسبه الوزير لاغراض هذا القانون0
3 – الاتحاد – اتحاد الصناعات العراقي0
4 – المجلس – مجلس ادارة الاتحاد0
5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة الاتحاد0
6 – العضو – عضو المجلس0
7 – المشروع الصناعي – المشروع الذي يكون غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة استثمارية او وسيطة تصلح لانتاج سلعة للاستهلاك النهائي سواء باستخدام مواد اولية او للاستهلاك النهائي سواء باستخدام مواد اولية او شبه اولية او حاصلات نباتية او حيوانية او جميع هذه الامور معا، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل والتركيب، على ان يدار العمل فيه بقوة آلية، ويدخل في عداد ذلك اعمال المزج والتغليف والتجميع والتبريد وتوليد القدرة الكهربائية وادامة وتصليح المكائن والاجهزة0
مادة 2
1 – يؤلف اتحاد عام لاصحاب الاعمال والمشاريع الصناعية العراقية في القطاعين المختلط والخاص، باسم (اتحاد الصناعات العراقي) يكون مركزه في بغداد، ويجوز تأسيس فروع له في المحافظات بقرار من المجلس وموافقة الوزير0
2 – الاتحاد منظمة مهنية ذات نفع عام ويتمتع بالاهلية القانونية الكاملة وباستقلال اداري ومالي0 وله حق تملك العقار والتصرف به، في حدود اغراضه المبينة في هذا القانون0
مادة 3
يهدف الاتحاد الى تحقيق الاغراض الاتية: –
1 – اجتذاب رؤوس الاموال للاستثمار الصناعي ضمن القطاعين الخاص والمختلط وينسق جهوده مع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون البلاد الصناعية ونمو المشروعات الصناعية، ويتولى تمثيل امور الصناعيين في القطاعين المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة امام السلطات العامة والهيئات الدولية والمحاكم وغيرها0
2 – الاسهام في اعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الصناعية في القطاعين المذكورين والمساهمة بوضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية0
3 – التعاون مع الاتحادات والتنظيمات لمهنية والغرف الصناعية المحلية والعربية والدولية ذات الطبيعة الاقتصادية بهدف العمل على انماء الانتاج الصناعي العربي وارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية0
4 – تقديم المشورة لاجهزة الدولة بكل ما يتقلق بدعم وتشجيع وتمويل المشاريع الصناعية واقتراح الاسس التي تبنى عليها من ناحية تأسيسها وادارتها وعملها تبعا للتطور العلمي والتقني، وعقد الندوات والحلقات والدورات، للاسهام في رفع المستوى والوعي الصناعي في القطر، منفردا او متعاونا مع الجهات الاخرى0
5 – تحديد العرف والعادة في الشؤون الصناعية متى طلب اليه ذلك0
6 – حسم الخلافات التي تقع بين اصحاب المشاريع الصناعية بصفته حكما اومشاركا في التحكيم بناء على الطلب الوارد اليه0ةله تأليف اللجان المقتضية لذلك وتسمية الخبراء او الممثلين لهذا الغرض وابداء الرأي في كل ما له صلة بالموضوع0
7 – الكشف على المشاريع اصناعية للقطاعين المختلط والخاص من الناحيتين المهنية والمالية وابداء الرأي في كل ما يتعلق بالمواد الاولية والمنتجات وتحسين ظروف الانتاج وتطويره0
8 – التعاون مع الدوائر المختصة في الدولة، ومع الجهات الاهلية ذات العلاقة، لجمع المعلومات، واجراء الاحصاءات، وتحليل النتائج وتصنيفها، في كل ما له علاقة بالشؤون الصناعية0
9 – اصدار شهادات المنشأ لمنتجات المشاريع الصناعية العراقية وتأييد المعلومات التي تساعد على تصدير تلك المنتجات0
10 – المصادقة على تاريخ الاوراق المبرزة اليه وعلى صور الاوراق المسجلة لديه وعلى صفة المستدعين وهويتهم من الصناعيين وعلى صحة توقيع الصناعيين على القوائم التجارية المبرزة اذا كان مصدر القائمة صناعيا0
مادة 4
على كل مشروع صناعي من مشاريع القطاع المختلط او الخاص ان يجيب على اسئلة الاتحاد المتعلقة بدراسة احوال الصناعة في القطر بصورة صحيحة، وكذلك موافاة الاتحاد بكل ما يطرأ على المشروع من تغيير، سواء من ناحية غرضه او موقعه او اسماء مالكيه او رأسماله او ما سوى ذلك0 ويلتزم الاتحاد بالمحافظة على سرية تلك البيانات والمعلومات المقدمة اليه مع مراعاة الصالح العام0
مادة 5
1 – يضع الاتحاد ميزانية سنوية توضح ايراداته ومصروفاته خلال السنة المالية ويتم الصرف ضمن الاعتمادات المصدقة، ويجوز اجراء التعديلات او المناقلة بين ابواب وفصول الميزانية بقرار من مجلس الادارة ومصادقة الوزير0
2 – يتولى الاتحاد مسك السجلات المقتضية لتسهيل اعماله0
3 – يخضع الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية0
مادة 6
تتكون مالية الاتحاد مما يلي: –
1 – بدلات التسجيل والانتساب السنوية0
2 – الاجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات0
3 – التبرعات والهدايا والوصايا والاعانات والهبات0
4 – الايرادات المتأتية من استثمارات امواله او عقاراته0
5 – اي ايرادات يحصل عليها ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية0
المحتوى 1
مادة 7
يجوز لمجلس الاتحاد: –
1 – اعفاء المشروع الصناعي، المتوفق عن العمل، من الالتزامات المالية المترتبة عليه للاتحاد بموجب احكام هذا القانون، عن طيلة مدة التوقف0 على ان يثبت ذلك بوثائق رسمية0
مادة 8
1 – يطبق الاتحاد على موظفيه ومستخدميه قواعد وتعليمات الخدمة النافذة في المؤسسات العامة التابعة للوزارة0
2 – تحدد اعتبارا من نفاذ هذا القانون رواتب موظفي ومستخدمي الاتحاد وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة0 وتحتسب مدة خدمتهم السابقة في الاتحاد لغرض تحديد الراتب0
3 – تعتبر الخدمات في الاتحاد للمشمولين باحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة تقاعدينة وفقا لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 19670
4 – يستثنى من احكام الفقرات اعلاه المتقاعدون المعينون على ملاك الاتحاد قبل نفاذ هذا القانون0 ويحق لهم ان يطلبوا الخضوع لاحكامها تحريريا0 وبهذه الحالة تسري اوضاعهم وفقا للاحكام القانونية النافذة0
مادو 9
1 – يتولى المجلس ادارة الاتحاد0 وهو السلطة العليا فيه، والمسؤول عن تحقيق اهدافه0 وله – في حدود صلاحياته – اصدار القرارات والتعليمات في كل ما يستوجبه تطبيق احكام هذا القانون0 وللمجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته0
2 – رئيس المجلس هو رئيس الاتحاد، والممثل القانوني له، وآمر الصرف فيه0 ويحل نائب الرئيس محل الرئيس اثناء غيابه الرسمي0 وللرئيس ان يخول نائبه او ايا من اعضاء المجلس بعض صلاحياته0
3 – يبلغ المجلس قراراته للوزير عن طريق الوكيل0 ويعتبر القرار نهائيا ونافذا اذا لم يعترض عليه الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعه لدى الوكيل0 وبخلاف ذلك يعاد القرار مرفقا باعتراضات الوزير الى المجلس0 وعلى هذا الاخير ان يعيد النظر فيه في ضوء اعتراضات الوزير0 فاذا اقرها، يعدل القرار وفقا لها، ويصبح نهائيا ونافذا0 ولا يجوز للمجلس ان يصر على قراره السابق، او يخالف كل او بعض اعتراضات الوزير الا بأغلبية ثلثي عدد اعضائه0 وفي هذه الحالة اذا لم يصادق الوزير على قرار المجلس، يرفع الامر الى رئيس الجمهورية، فيبت فيه بقرار نهائي0
مادة 10
تعين بنظام يصدر بناء على اقتراح الوزير: –
1 – طريقة تشكيل المجلس، ومدته، ومكافآت رئيسه واعضائه0
2 – اصول اجتماعات االمجس، وادارة جلساته وأتخاذ قراراته0
3 – شروط الانتساب للاتحاد، والمشاريع الملزمة بالانتسبا اليه0
4 – حقوق وواجبات المنتسبين0
5 – اصول المحاسبة والتدقيق المالي في الاتحاد0
مادة 11
1 – للمجلس ان يضع نظاما داخليا للاتحاد , يحدد فيه: –
أ – صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر0
ب – تشكيلات جهاز الاتحاد وواجباتها واختصاصاتها0
ج – الاجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم العمل في الاتحاد0
د – كل ما يراه ضروريا لضبط وسلامة اعمال الاتحاد الادارية والمالية والفنية المنصوص عليها في هذا القانون0
2 – لا يكون النظام الداخلي (أو التعديلات التي تطرأ عليه) نافذا (أو نافذة) إلا بعد مصادقة الوزير0
مادة 12
1 – يجوز حل المجلس بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير، اذا قام بأعمال تضر بالمصلحة العامة، أو تتعارض مع أختصاصه وأغراضه المبينة في هذا القانون0
2 – عند حل المجلس، يكلف الوزير من يتولى ادارة الاتحاد، ريثما يتم تشكيل المجلس الجديد وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا القانون0
3 – تنتهي بتاريخ نفاذ هذا القانون، صلاحية المجلس القائم قبل صدوره0 وتطبق لغرض ادارة الاتحاد، ريثما يتم تشكيل المجلس الجديد، احكام الفقرة (2) من هذه المادة0
مادة 13
للوزير، وللمجلس بعد مصادقة الوزير، اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون0
مادة 14
1 – يلغى قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (31) لسنة 1962 وتعديلاته0
2 – يستمر العمل بالانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة في ظل القانون الملغي، فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ريثما يصدر ما يحل محلها0
مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي أولته السلطة الثورية لتنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي الوطني، وما وجهته من رعاية وعناءة للقطاعين المختلط والخاص، بوصفهما رديفين للقطاع العام، ويشكلان معه وبقيادته ركنا أساسيا من اركان الاقتصاد القومي، يهدف الى تفجير الثورة الصناعية، وتطوير منتجاتها كما ونوعا، وتيسير حاجات المواطنين منها0
ولما كان اتحاد الصناعات العراقي من المرافق التي تساهم في حماية الصناعة الوطنية والنهوض بها، بما يخدم ويواكب التطور العلمي والتقني0 وعليه مجاراة السياسة التصنيعية العليا للثورة، وبغية العمل على تحقيق أوسع، لطموحات خطة التنمية القومية0 لذلك أصبح من الضروري اعادة النظر في الهيكل العام للاتحاد وتحديد أختصاصاته، ليكون أداة فعالة ومتفاعلة مع خطط التنمية الموجهة0 وقادرا على تمثيل وتوجيه الصناعة في القطاعين المختلط والخاص، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى هدى الاهداف التصنيعية الكبرى للثورة، وبقيادة وارشاد القطاع العام0
لهذا فقد شرع هذا القانون0