عنوان التشريع: بيان رقم (143) لسنة 1975 (اضافة وظائف خاضعة للضمان)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960، تقرر اضافة وظيفة مشغل لاسلكي بمبلغ (- / 1000) دينار الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة، وتحت عنوان المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية0
وزير المالية