عنوان التشريع: بيان رقم (142) لسنة 1975 (اضافة وظائف خاضعة للضمان)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960، تقرر زيادة مبلغ ضمان الوظائف المدرجة ادناه الى المبالغ المبينة ازاء كل منها، واضافتها الى بياننا رقم (1) لسنة 1961، وفي حقل الوظائف الخاصة، وتحت عنوان شركة التصدير العراقية: –
العنوان مبلغ الضمان
1 – مدير مركز- / 3000 دينار
2 – معاون مدير مركز- / 1000 دينار
3 – محاسب ومعاون محاسب – / 2000 دينار
4 – امين صندوق – / 2000 دينار
5 – مأمور مخزن ومعاون مأمور مخزن- / 2000 دينار
6 – محصل نقد- / 500 دينار
وزير المالية