صادرة من وزارة الحكم المحلي لتسهيل تنفيذ احكام القرار رقم 398 لسنة 1987

      التعليقات على صادرة من وزارة الحكم المحلي لتسهيل تنفيذ احكام القرار رقم 398 لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة الحكم المحلي لتسهيل تنفيذ احكام القرار رقم 398 لسنة 1987
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة 398 في 6 – 6 – 1987 اصدرنا التعليمات التالية

مادة 1
على رؤوساء الوحدات الادارية ومدراء البلديات عند ممارستهم واجباتهم وفق احكام القرار 1181 لسنة 1982 في ازالة التجاوزات الواقعة على الاراضي المملوكة للدولة او البلديات اتباع ما يلي :
1- يقوم مدير البلدية بعد حصر التجاوز بتنظيم مخطط بالمساحةالمتجاوز عليها ويجري الكشف الموقعي بررفقة المساح المختص وينظم محضرا بذلك ويستدعي المتجاوز ويدون اقواله ويرفع ذلك الى رئيس الوحدة الادارية باضبارة لكل متجاوز لاصدار القرار اللازم .
2- يقوم رئيس الوحدة الادارية باصدار قرار وفق النموذج (1) المرفق بهذه التعليمات يتضمن رفع التجاوز المذكور من قبل المتجاوز نفسه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب القرار درجة البتات .
3- تقوم البلدية بتبليغ المتجاوز نفسه او وزجه او المقيم معه وتسلمه نسخة منالقرار اعلاه وتستحثل توقيعه على النسخةالثانية مع ذكر تاريخ التبلغ وتحفظ في اضبارة المتجاوز .

مادة 2
اولا – يكون قرار رئيس الوحدة الادارية اعلاه خاضعا للطعن فيه تمييزا من قبل محكمة الاستئناف المختصة التي يقع البناء ضمن منطقة اختصاصها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار المحمة المذكور باتا .
ثانيا : على رئيس الوحدة الادارية عند اشعاره من قبل المحكمة المذكورة بحصلو الطعن بقراره ان يرسل اضبارة المتجاوز الحاوية علىالمستمسكات المشار اليها في المادة الاولى من هذه التعليمات .
ثالثا : يطلب رئيس الوحدة لادارية من مديرية البلدية منع المتجاوز من الاستمرار في البناء خلال فترة نظر الدعوى اما المحكمة المختصة .

مادة 3
بعد اكتساب قرار رئيس الوحدة الادارية درجة البتات بتصديقه تمييزا او مضي مدة الطعن فيه يوجه مدير البلدية انذارا الى المتجاوز وفق النموذج رقم (2) المرفق بهذه التعليمات برفع التجاوز خلال المدة المحددة بالقرار وبعكسه تتولى البلدية رفع التجاوز على نفقة المتجاوز واستحصال المصاريف المترتبة على ذلك منه وفق احكام قانونتحصيل الديون الحكومية .

مادة 4
اولا – تطبق احكام هذه التعليمات على كافة حالات التجاوز الواعقة على الاراضي المملوكة للدولة او البلديات سواء كانت موافقة للتصميم الاساسي المقرر او مخالفة له ويستثنى منها حالات التجاوز الحاصلة قبل نفاذ القرار 1181 لسنة 1982 اذا كانت مشمولة بالتمليك طبقا لقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة لهذا الشان .
ثانيا : ينظر رئيس الوحدة الادرية وفقا لاحكام هذه التعليمات في التجاوزات التي لم يصدر فيه قرار مكتسب درجة البتات وذلك حسب الاسس الواردة اعلاه .

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ صدورها .

وزير الحكم المحلي