عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1975 بشأن منح وسام العمل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (259 / ب) من قانون العمل رقم(151) لسنة 1970 المعدل، ولغرض وضع الاسس لكيفية منح العامل وسام العمل وفقا لنظام وسام العمل رقم (8) لسنة 1975، اصدرنا هذه التعليمات: –
1 – على الرئيس المباشر ان يرفع الى اللجنة المشتركة لتنظيم العمل في المشروع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر واعتبارا من الاول من آيار في كل سنة، يقيم فيه عمل العامل ومدى توفر احد شروط الاستحقاق لنيل احد الوسامين0
2 – على اللجنة المشتركة لتنظيم العمل دراسة التقارير المرفوعة اليها من الرؤساء المباشرين وابداء ملاحظاتها في ضوء النظام والاحتفاظ بها0
3 – على الرئيس المباشر واللجنة المشتركة لتنظيم العمل تثبيت رأيهم النهائي في ضوء التقارير الدورية وتضمين ذلك في الاستمارة المرفقة طيا وبأربع نسخ ورفعها الى المدير العام موقعة من قبلهما لابداء ملاحظاته0
4 – على الادارة المختصة ارسال نسختين من الاستمارة الى الاتحاد العام لنقابات العمال بعد توقيع المدير العام عليها، مع الاحتفاظ بنسخة منها لديها وايداع نسخة الى اللجنة المشتركة لتنظيم العمل0
5 – على الاتحاد العام لنقابات العمال دراسة الاستمارات المرسلة اليه من قبل الادارات وتثبيت اقتراحاته وارسال نسخة موقعة من قبل رئيس الاتحاد الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والاحتفاظ بالاخرى لديه0
6 – على الادارات ارسال استمارات الترشيح الى الاتحاد العام لنقابات العمال خلال شهر شباط من كل سنة، وتهمل الاستمارات التي ترد قبل او بعد هذا التاريخ0
7 – يعتبر الاول من آيار من السنة القادمة بدءا لمنح الاوسمة0
8 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0
وزير العمل والشؤون الاجتماعية