تعليمات صادرة من وزارة التربية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986

      التعليقات على تعليمات صادرة من وزارة التربية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة التربية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى القانون رقم 39 لسنة 1987 التعديل الاول لقانونبيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 قررنااصدارالتعليمات الايتة :

مادة 1
تلغى المادة السابعة من تعليمات عدد (1) وتحل محلها ماياتي : –
المادة السابعة : تشكل بامر من الوزير او من يخوله لجنة تقدير للقيام بالاعمال المقررة بموجب هذه التعليمات من ثلاثة اعضاء ن ذوي الخبرة وبمستوى وظيفي لا يقل عن مدير او رئيس ملاحظين يشترك معهم موظف مالي من منتسبي وزارة المالية .

مادة 2
تلغى المادة الثامنة من التعليمات المذكورة ويحل محلها ما ياتي : –
المادة الثامنة : تشكل بامر الوزير او من يخوله لجنة لبيع الاموال المنقولة من ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة وبمستوى وظيفي لا يقل عن مدير او رئيس ملاحظين .

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا منت 25 – 5 – 1987 .

وزير التربية