عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة التربية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى القانون رقم 39 لسنة 1987 التعديل الاول لقانونبيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 قررنااصدارالتعليمات الايتة :
مادة 1
تلغى المادة السابعة من تعليمات عدد (1) وتحل محلها ماياتي : –
المادة السابعة : تشكل بامر من الوزير او من يخوله لجنة تقدير للقيام بالاعمال المقررة بموجب هذه التعليمات من ثلاثة اعضاء ن ذوي الخبرة وبمستوى وظيفي لا يقل عن مدير او رئيس ملاحظين يشترك معهم موظف مالي من منتسبي وزارة المالية .
مادة 2
تلغى المادة الثامنة من التعليمات المذكورة ويحل محلها ما ياتي : –
المادة الثامنة : تشكل بامر الوزير او من يخوله لجنة لبيع الاموال المنقولة من ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة وبمستوى وظيفي لا يقل عن مدير او رئيس ملاحظين .
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا منت 25 – 5 – 1987 .
وزير التربية