عنوان التشريع: رقم 285 (احداث ناحية باسم ناحية مركز مندلي)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 285
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-05 00:00:00
استنادا الى موافقة مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر – بكتابه 22 / 11 / 5625 في 5 /11 / 1974، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية0
رسمنا بما هو آت: –
احداث ناحية في محافظة ديالى بأسم (ناحية مركز مندلي)، يكون مركزها في قصبة مندلي، وترتبط بقضاء مندلي، وتتألف من المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه: –
(1) بساتين فلشت الغربية، و (2) بساتين فلشت الشرقية، و (3) جني الشرقية، و (4) جني الغربية، و (5) نهر السوق الغربية، و (6) نهر السوق الشرقية0 و (7) نهر باغ الشمالية، و (8) نهر باغ الجنوبية، و (9) بزايز نهر السوق وقلم حاج ونقيب، و (10) قصبة مندلي، و (16) وادي كنكير، و (17) امام عبد الرحمن، و (19) اراضي شيخ ميدان وقره خنزير، و (20) الطالعة وكركوش، و (24) بساتين نقيب، و (25) كوك تبه، و (26) اراضي الشوكة والديمة، و (27) اراضي النفط، و (28) اراضي المرجانيات والكشك، و (29) اراضي الندا الوسطى، و (43) اراضي الندا الشمالية، و (49) المغيتر الشمالية، و (53) المغيتر الجنوبية، و (56) كحماية الجنوبية / مركز قضاء مندلي0
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (43) و (26) و (25) و (34) و (16) و (17) و (24) و (31) و (30) (قسم – آ)، و (56) و (49) و (53) و (49) مرة ثانية، و (56) مرة ثانية و (30) (قسم – ب)، و (20) و (28) و (29) و (42) وهي من المقاطعات المذكورة اعلاه0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم0
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1395 المصادف لليوم الخامس من شهر ايار سنة 19750
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية