صادرة من وزارة الصناعة

      التعليقات على صادرة من وزارة الصناعة مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة الصناعة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة سادسا من قرار مجس قيادة الثورة المرقم 245 في 20 – 4 – 1987
اصدرنا التعليمات التالية :
اولا : يحق للمشاريع الصناعية لحاصلة على اجازة التاسيس التقدم بطلب الى مديرية التنظيم والمساعدات العامة لاستيراد المواد المبينة ادناه بدون تحويل خارجي .
1-المواد الاولية ومستلزمات التشغيل والانتاج بما في ذلك مواد التعبئة والتفليف .
2-المواد الاحتياطية ذات الطلة بالعملية الانتاجية للمشروع .
3-المكائن والمعدات والاجهزة اللازمة لتطوير وتوسيع الخطوط الانتاجية مرفقة بدراسة الجدوى الاقتصادية لعملية التوسيع اوالتطوير .
ثانيا : 1 – يجوز منح اجازة استيراد المواد الوارد ذكرها في الفقرة (أ – اولا) اضافة للمواد الممنوحة للمشروع بموجب تقدير حاجته – وفق الطاقة التصميمية لمكائن المشروع .
2 – يكون استيراد المواد الاحتياطية والمكائن والمعدات والاجهزة اللازمة بموجب الكتلو كات وقوائم المجهز التي تتم المصادقة عليها من مديرية التنظيم والمساعدات العامة .
ثالثا : تستخدم المواد الاولية ومستلزمات التشغيل والانتاج والمواد الاحتياطية والمكائن والمعدات والاجهزة المستوردة لاغراض المشروع الانتاجية فقط ولا يجوز التصرف بها باي شكل من الاشكال .
رابعا – تصدر اجازات الاستيراد للمواد المبية في البند اولا من هذه التعليمات من مديرية التنظيم والمساعدات العامة وتكون هذه الاجازات لاغراض كمركية واحصائية فقط ويكون هذا الاستيراد خارج الحصة المقررة في خطة التجارة .
خامسا : 1 – يكون الاستيراد بدون تحويل خارجي ومن اي مصدر او منشأ (عدا الجهات والشركات المقاطعة والممنوعة) ودون المسائلة القانونية عن مصدر التمويل واستثناء منالقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشان .
2 – تستثنى المواد المستورة بموجب هذه التعلميات من الضوابط والقواعد المقررة لتنفيذ اجازات الاستيراد وتتولى مديرية التنظيم والمساعدات العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة توفي التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
سادسا : للمشاريع الصناعية المشمولة منتجاتها بالتسعيرة تقديم طلباتهم الى وزارة الصناعة لاعادة النظر في الاسعار المقررة لتلك المنتجات لملافات الزيادات اليت قد تحصل في التكاليف – وتتولى الوزارة دراسة الطلبات واحالتها الى الجهاز المركزي للاسعار للبت فيها .
سابعا : يتولى المصرف الصناعي تسليف المشاريع الصناعية التي تقوم بتوسيع وتطوير خطوطها الانتاجية وكذلك المشاريع الصناعية الحاصلة على اجازات التاسيس قبل نفاذ القرار التي ترغب باستيردا مكائنها واجهزتها وفق احكامه – ويكون ذلك وفقا للاسس والضوابط المعمول بها والسارية المفعول .
ثامنا : تمنح المشاريع الصناعية المشمولة بهذه التعليمات التسهيلات اللازمة لتجهيزها بالمواد الاولية ومستلزمات الانتاج المنتجة من قبل منشات وزارة الصناعة وشركات القطاعالمختلط الداخلة في تصنيع منتجات هذه المشاريع المكملة لاستيراداتها من المواد الاولية .
تاسعا : يحق للصناعيين المشمولة مشاريعهم بهذه التعليمات السفر مرتين في السنة ولمدة لا تزيد عن شهر واحد لكل مرة بموافقة اللجنة المشكلة في الاتحاد العام للغرف التجرية والصنعية العراقية لاغراض تنفيذ اجازات الاستيراد الصادرة وفقا لهذه التعليمات .
عاشرا : يحق الاعتراض لدى وزير الصناعة علىالقرار الصادر من لجنة السفر في حالة عدم موافقتها على السفر, على ان يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من ترايخ تبليغه بقرار اللجنة ويكون قرار الوزير نهائيا .
احد عشر : تسري هذه التعليمات على كافة المشاريع الصناعية الحاصلة على اجازات التاسيس الصادرة قبل (11 – 5 – 1987) تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 245 في 20 – 4 – 1987 التي ترغب باستيراد المكائن والمعدات والاجهزة اللازمة لتنفيذ تاسيس المشروع وفقا لمنطوق اجازة التاسيس وبموجب الكتلوكات وقوائم المجهز التي توافق عليها المديرية .
اثنا عشر : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا منتاريخ صدورها .

وزير الصناعة