تعليمات صادرة من وزارة التجارة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986

      التعليقات على تعليمات صادرة من وزارة التجارة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة التجارة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السابعة واثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986, اصدرنا التعليمات التالية : –

الفصل الاول مبادىء اساسية

مادة 1
1 – تسري احكام هذه التعليمات على معاملات بيع وايجار الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لوزارة التجارة والشركات التابعة لها كافة وكذلك مركز التدريب التجاري .
2 – تستثنى من احكام هذه التعليمات الوحدات السكنية الحكومية المعدة لسكن الموفين واليت تشغل ايجارا .

مادة 2
1 – يتم بيع وايجار الاموال المنقولة وغير المنقولة بقرار منااو ممن نخوله على ان يحدد في طلب البيع والايجار تحقق المصلحة العامة .
2 – اذا كان المال المقرر بيعه عقارا فيشترط فيه ان يكون مسجلا في دائرة التسجيل العقاري المختصة باسم الشركةالمعينة .

مادة 3
يجري بيع الاموال بالمزايدة العلنية وحسب الاجراءات المقررة لذلك الا اذا وجد نص يقضي بخلاف ذلك .

مادة 4
أ – يكون المزايدون الذين يقدمون عطاء مشتركا متضامنين في تنفيذ التزاماتهم عن المزايدة الواحدة .
ب – يجوز قبول الانابة في المزايدة على ان تثبت بالطرق القانونية .
ج – اذا توافق اليوم المحدد للمزايدة عطلة رسمية فيعتبر اول يوم يلي ذلك موعدا للمزايدة العلنية .

مادة 5
1 – لا يجوز مطلقا اشتراك اعضاء لجنة البيع اواعضاء لجنة التقدير على اساس مزايدين لشراء او ايجار اموال الدولة المذكورة .
2 – لا يحق لغير العراقيين الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء او ايجار العقار مالم يبرز للجنة البيع موافقة من الجهة المختصة تاذن له بذلك .
الفصل الثاني تشكيل اللجان

مادة 6
تشكل لجنة تقدير الاموال المنقولة لممارسة مهامها حسب القانون من ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة لا تقل درجة واحدة منهم عن مدير او رئيس ملاحظين “القانون رقم 39 لسنو 1987 المادة الاولى” وعلى مستوى الوزارة ومؤسساتها في محفظات القطر يشترك معهم موظف م منتسبي وزارة المالية ويضاف اخر من التسجيل العقارياذا كان المال المراد بيعه اوايجاره غير منقول .

مادة 7
تشكل لجنة البيع من ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة الا تقل درجتهم عن مدير او رئيس ملاحظين وعلى مستوى الوزارة ومؤسساتها في المحافظات .

مادة 8
تتخذ لجان التقدير والبيع قراراتها بالاجماع .
الفصل الثالث اجراءات البيع والايجار

مادة 9
تنظم قائمة بمفردات المواد المراد بيعه (انواعها واوصافها وقيمتها الدفترية) وكذلك اعداد توصيف كامل للاموال غير المنقولة المراد ايجارها .

مادة 10
تتخذ الاجراءات التالية من قبل لجنة التقدير .
1-اجراء الكشف الموقعي على الاموال المطلوببيعها او ايجارها لتحديدها .
2-تثبت القيمة المقدرة ازاء كل فقرة ويجوز للجنة التقدير الاسترشاد بخبراء لهذا الغرض على ان يثبت راي الخبير تحريريا وتسترشد اللجنة بالقيمة المقررة للعقار او بدل ايجار من دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او ايجاراتها .
3-اعداد محضر للغرض المذكور يتضمن المعلومات المطلوبة موقعا من قبل اللجنة بكامل اعضائها اضافة الى تاييد الخبير عليها ان وجد .
4-لا يعتبر تقري اللجنة قطعيا الا بتضديقه من قبل الوزير او من يخوله وله ان يطلب اليها اعادة التقرير اذا وجده9 غير ملائم .

مادة 11
تتخذ الاجراءات المبينة ادناه من قبل لجنة البيع .
1-الاعلان عن بيع وايجار الاموال بعد المصادقة على قرار لجنة التقدير بواسطة وسائل الاعلان التالية :
أ – في الصحف اوالمجلات اذا زادت قيمة المال المقدر عن الف دينار ولم تكن سريعة التلف او متناقضة القيمة او اذا كانت كلفة حفظها باهضة قياسا الى قيمتها .
ب – يكونالاعلان في لوحة الاعلانات الداخلية للدائرة المعنية او مكان تواجد المال اذا قلت قيمته عن الف دينار وكان سريع التلف او متناقص القيمة او ان كلفة حفظها كبيرة .
ج – تكون مدة الاعلان خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشرها في الصحف وسبعة ايام من تاريخ وضها في لوحة الاعلان .
د – تستوفى تامينات بواقع 25% من قيمة المال المباع من الراغبين بالشراء او الايجار عند رسو المزايدة عليه .
2 – يعرض المال للبيع او الايجار وبالقيمة المقدرة له ويتم البيع الى المزايد الذي يعرض بدلا اكثر .
3 – أ – اذا لم يبلغ البدل للمال القيمة المقدرة له يمدد الاعلان تلقائيا لمدة سبعة ايام اذا جرى في الصحف المحلية ولمدة يومين اذا كان الاعلان عنه في لوحة الانات الدائرة المعنية .
ب – يعاد تقدير المال المقرر بيعه او ايجاره اذ لم يبلغ 10% من القيمة المقدرة له ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة وفق التقرير الجديد .
4 – يتم البيع او الايجار بعد اعلان التمديد بالبدل الذي يصل اليه وبموافقة رئيس الدائرة .
5 – لا تعتبر الاجالة قطعية في الحالتين المذكورتين في الفقرة (2 ,4) اعلاه الا بعد مضي خمسة ايام للاموال الوارد ذكرها في الفقرة (أ) اولا وثلاثة ايام للاموال الواردة في الفقرة (ب) من اولا .
6 – لرئيس الدائرة اقرار ببيع مخلفات الانتاج عن طريق العقد السنوي وبموافقتنا او موافقة من نخوله .

مادة 12
اولا : يسلم المال الى المشتري حال دفع البدل ويلزم بنقله من الموقع خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة ايام من تاريخ البيع .
ثاينا : تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة .