عنوان التشريع: تعديل تعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة المالية رقم 2 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
1- يلغى الجدول رقم (7) (وثائق مصرف الرافدين) المرفق ضمن تعليمات تقييم الوثائق الخاصة بوزارة المالية عدد (2) لسنة 1984 ويحل محله الجدول المرفق بهذه التعليمات .
2-تنفذ هذا التعليمات منتاريخ نشره بالجريدة الرسمية
ع . وزير المالية
جدول رقم (7) وثائق مصرف الرافدين
اولا : – اوثائق الادارية – يلاحظ جدول رقم (1) عام لوزارةالمالية .
ثانيا : – الوثائق المالية – تلاحظ تعليمات الحفاظ على الوثائق المالية عدد (5) لعام 1983 .
ثالثا : – الوثائق الفنية –
أ – الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة :
1-اضابير العملاء اصحاب الحسابات الجارية والتوفيروالودائع النقدية والثابتة والودائع المختومة والامانات المودعة برسم الحفظ واضابير اصحاب صناديق الايداع غير المغلقة حساباتهم .
2-اضابير التسليفات والقروض والتسهيلات الائتمانية .
3-اضابير الديون والالتزامات .
4-جميع انواع العقود والتعهدات وسجلات المقاولات والرهونات وماشابه ذلك المتعلقة بالمعاملات المصرفية وكذلك الوكالات وكيفية تشغيل الحسابات والتحاويل باجراء المعاملات .
5-الاشعارات والبرقيات وصور البرقيات الصادرة بالحوالات واوامر الدفع الخارجية واوامر الدفع الواردة .
ب – الفئة الرابعة : الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – مستندات المعامىت اليومية (الشيكات ومستندات الايداع خمس عشرة سنة كاملة على تاريخ وضع التاشير عليها بانتهاء
وقوائم القبض والدفع ومستندات قيود المحسوب والجداول الحسابية, العمل منها . الا اذا تم تصويرها خلال هذه الفترة واعتماد الافلام
بما فيها الوصولات والقوائم اوالاوراق الاخرى التي تتضمن المصورة الخاصة بها فيمكن اتلافها .
استلام مبالغ من المصرف) .
2 – سجلات محاضر جلسات لجان المبايعات وجيمع العروض خمس عشرة سنة كاملة من انتهاء العمل بها .
والمخابرات المتعلقة بها .
3 – المراسلات المتعلقة بانشاء البنايات المملوكة للمصرف . خمس سنوات بعد انتهاء فترة الصيانة والتسوية النهائية .
4 – استمارات الوضع المالي . خمس عشرة سنة .
5 – اضابير الاعتمادات المستندية الصادرة والورادة المنتهية . خمس سنوات .
6 – اضابير البوالص (المسحوبات المستندية) الواردة خمس سنوات
والصادرة برسم التحصيل المنتهية وتسديد الصادرة
والواردة منها .
7 – دفاتر او بطاقات الحسابات الجارية والتوفير وجداول عشر سنوات الا اذا تم تصويرها خلال هذه الفترة واعتماد
اليوميات لحركة هذه الحسابات والحسابات الوقتية الافلام المصورة بها فيمكن اتلافها .
والفرعية المنبثقة عنها .
8 – طلبات العملاء لدفارت سيكات الحسابات الجارية ثلاث سنوات
ودفاتر تسجيلها وتسليمها لهم ووصولات استلامها من قبلهم .
9 – اضابير خطابات الضمان المنتهية باستثناء خطابات الضمان خمس سنوات
الخارجية التي يجب تصويرها ويتلف اصل كل منها .
10 – اضابير الاتفاقيات والتسهيلات المتبادلة مع المصارف خمس سنوات
الاختصاصية والمراسلين في الخارج المنتهية والمسددة .
11 – كشوفات الحسابات المتبادلة مع الفروع الداخلية خمس سنوات باستثناء الفروع التي لم يتتم تصفية موقوفاتها .
والفروع الخاجية والمصارف الاختصاصية .
12 – اشعارات القيود الحسابية الدائنة والمدينة الورادة والصادرة خمس سنوات باستثناء الفروع التي لم تتم تصفية موقوفاتها .
واستمارات او كتب ارسال الشيكات والسفاتج وغيرها من
المعاملات المبتاعة او برسم التحصيل والمخابرات المتعلقة بها
والمتبادلة مع الفروع الخارجية والفروع المحلية والمراسلين في الخارج .
13 – نسخ اشعارات القيود الحسابية الدائنة والمدينة الصادرة عن خمس سنوات .
عملاء المصرف من ذوي الحسابات الجارية او غيرها بما فيها
المعاملات المتنوعة التي تتعلق بهم واشعارات قيود واضبارات
الكمبيالات غير المحصلة لحساباتهم والمعادة لهم وكذلك جيمع
المراسلات والوثائق المتبادلة معهم, التي تنشىء حقوقا والتزامات
معينه والمسددة والمتهية المفعول .
14 – نسخ الكشوفات الدورية بانواعها ونسخ استمارات خمس سنوات ماعدا الوثائق التي لها علاقة بالبنك المركزي
التحويل الخارجي الخاصة بالبنك المركزي العراقي والمراسلات العراقي فتستحصل موافقته .
الجارية بشأنها وجميع الدفاتر والبطاقات والقيود والبيانات المتعلقة بها .
15 – تقرير التفتيش الخاصة بقسم المراقبة في المصرف, وديوان خمس سنوات ما عدا الوثائق التي لها علاقة بالبنك المركزي
الرقابة المالية, والبنك المركزي العراقي وجميع قرارات واوليات
التحري والتحقيق والتدقيق الخاصة بها والمخابرات المتعلقة بها .
المحتوى 1
16 – سجلات او بطاقات الحسابات المتبادلة بين المكاتب والفروع خمس سنوات
الداخلية والكشوفات والجداول الحسابية المنبثقة عنها وجميع نسخ
اشعارات القيود المحاسبية المدينة والدائنة الواردة والصادرة بما فيها
اشعارات الشيكات المسحوبة واوامر دفع الحوالات البريدية والبرقية
والهاتفية وكذلك جداول او استمارات ارسال الشيكاتوالكبيالات
والسفاتج وغيرها من المعاملات وتاييدات استلامها والاضبارات
وجيمع المخابرات المتبادلة بهذا الشان المتعلقة بقيود مبالغها الجارية
في تلك الحسابات .
17 – بطاقات حسابات شيكات المسافرين المباعة الى العملاء المسددة خمس سنوات باستثناء التي لم تتم تصفيتها .
مبالغها لدى القسم المختص وكذلك جميع الشيكات المسروقة والمنزلة
مبالغها من ذلك الحساب .
18 – دفتر التسوية لمعاملات الاقسام المختصة . خمس سنوات
19 – كفالات دفاتر الشيكات السفاتج خمس سنوات
20 – سجلات اساس الاعتمادات المستندية الصادرة لغرض الاستيراد ثلاث سنوات
والواردة بها لغرض التصدير وخطابات الضمان الصادرة بطلب
داخلي او خارجي وكذلك سجلات اساس الاورقا التجارية
بانواعها (العادية والمستندية) والشيكات والمستندات الاخرى
المودعه برسم التحصيل او الحفظ وجميع سجلات الحسابات
النظامية المتقابلة المتنوعة .
21 – كتب تاييد الارصدة للحسابات الجارية وغيرها . ثلاث سنوات
22 – سجلات موجودات القرطاسية والمطبوعات ودفاتر ثلاث سنوات
الشيكات وشيكات المسافرين بحوزة الغرف الحصينة وفي
المخازن .
23 – سجلات تبعة المظهرين الخاصة بالكمبيالات المخصومة ثلاث سنوات
والاوراق التجارية الاخرى المبتاعة وسجلات تبعة الامرين
الخاصة باصدار خطابات الضمان او سجلات بطاقات التبعة
للاعتمادات المستندية .
24 – مستندات القيود الخاصة بحسابات الفروع الداخلية لدى ثلاث سنوات
الفرع الرئيسي .
25 – سجلات او بطاقات المدينين في الكبيالات المخصومة سنتان
وجيمع سجلات الاستحقاق والسجلات العادية الاخرى في
اقسام المصرف .
26 – استمارات طلبات العملاء لخصم او ابتياع الاوراق سنتان
التجارية الاعتيادية او المستندية واستمارات ايداعها والشيكات
الاخرى على اساس التحصيل او الحفظ المسددة معاملاتها
واستمارات طلباتهم لاعتماد الشيكات المسحوبة على الحسابات
الجارية او اصدار السفاتج وما شابه ذلك .
27 – سجلات او بطاقات التسليفات الشخصية (غير التجارية) سنتان
المسددة بانواعها بما فيها المضمونة لقاء اموال عينية كتسليفات
الموظفين والعمال والمتقاعدين والتسليفات لقاء رهن المخشلات
الذهبية والسيارات والاوراق المالية وغيرها .
28 – جميع اضابير وعقود التسليفات الشخصية (غير التجارية) سنتان
المتعلقة بالموظفين والعمال والمتقاعدين والزواج وغيرها والتسليفات
لقاء رهن المخشلات الذهبية ولقاء دور السكن ولقاء السيارات
وما شابه ذلك المسددة والمنتهية .
29 – الموازنات واوراق الجرد نصف الشهرية والشهرية في سنتان
حالة مطابقة الحسابات .
30 – المقابلات الحسابية الشهرية لحسابات الفروع والمصارف سنتان
المحلية والخارجية .
31 – الورق المتصل المستخرج من الحاسبات الالكترونية سنة – سنتان الا اذا تم تصويره خلال هذه الفترة واعتماد الافلام
بعد انتهاء العمل منه ووضع التاشير عليه بذلك . المصورة الخاصة به فيمكن اتلافه .
32 – دفاتر شيكات الحسابات الجارية والتوفير المغلقة ثلاث سنوات
حساباتها والمعادة الى المصرف .
33 – جداول بريد الصادرة والورادة . عشر سنوات
34 – الاحصائيات الواردة الى اقسام الادارة العامة من الفروع خمس سنوات على تاريخ وضع التاشير بانتهاء العمل بها .
والاحصائيات التي تعدها الادارة العامة والتي تقدم الى مختلف
الجهات داخل المصرف وخارجه .
35 – دفاتر اليومية الاصلية ودفاتر وجداول اليوميات المساعدة . خمس عشرة سنة .
36 – سجلات الاساس اوالقيد الاولي لجميع معاملات الاقسام . خمس عشرة سنة
37 – دفاتر وبطاقات الاستاذ العام . خمس عشرة سنة
38 – الاضابير المتعلقة بمعاملات الحوالات الخارجية واوامر عشر سنوات
الدفع والبرقيات والكتب الجارية بشانها والممنوحة للعرب
والاجانب والطلاب العراقيين الدارسين او الموفدين
في الخارج .
39 – اضابير معاملات التصدير والخابرات المتعلقة بها . عشر سنوات كاملة على انتهاء العمل بها .
40 – استمارة طلب الاقسام والشعب والفروع من قسم عشر سنوات
التصوير الدقيق بتصوير مستنداتها المشمولة بعمليات التصوير
الدقيق (استمارة / تصوير دقيق/1 ) .
41 – استمارة طلب الاقسام والشعب والفروع من شعبة سنو واحدة
التصوير الدقيق تزويدها بصورة مستند (استدعاء مايكروفلمي)
بموجب استمارة نموذج (تصوير دقيق /2) .
42 – استمارة تصوير دقيق تموذج (تصوير دقيق /3) الخاصة سنة واحدة
بتاريخ ورقم الفلم لسهولة الرجوع اليه .
43 – بطاقة (اجهزة /1) الخاصة باعمال صيانة مختلف انواع ثلاث سنوات
المكائن والاجهزة الحسابية والادارية .