قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم 159 لسنة 1974

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم 159 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم 159 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-05 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم (159) لسنة 1974، ويحل محله ما يلي: –
3 – تحدد تشكيلات المؤسسة بنظام داخلي يقره المجلس ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية0

مادة 2
تحل عبارة (دوائر الكهرباء بمديرية مشاريع الماء والكهرباء العامة، ومديريات بلديات المحافظات، والبلديات، ومديريات تجهيز ماء وكهرباء البصرة) محل عبارة (مديرية مشاريع الكهرباء والتوزيع العامة التابعة لوزارة البلديات) الواردة في الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من القانون0

مادة 3
تضاف الفقرة الاتية الى المادة السابعة عشرة من القانون، وتكون الفقرة (3) لهما: –
3 – يكون نقل كافة ممتلكات البلديات، ومديرية تجهيز ماء وكهرباء البصرة ذات العلاقة بالكهرباء، الى المؤسسة بدون عوض0

مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث ان طبيعة عمل المؤسسة قد يقتضيها اجراء بعض التعديلات على هيكلها التنظيمي في ضوء واقعها المتطور عند اداء مهماتها ونشاطاتها المنصوص عليها في احكام قانون المؤسسة0
وبغية تمكينها من تحقيق ذلك بالسرعة والمرونة اللتين تقتضيها متطلبات نظم الادارة الحديثة، لا سيما وان المؤسسة لا تزال في مستهل تكوينها القانون والاداري الجديد0
فقد اقتضى ادخال نص قانوني يمكن المؤسسة من وضع اسس تنظيماتها واعادة النظر فيها بين حين وآخر بموجب نظام داخلي يصادق عليه مجلس الادارة والوزير0
وملافاة لبعض النواقص التي ظهرت اثناء التطبيق، شرع هذا القانون0