تعديل تعليمات دار الشؤون الثقافية العامة عدد 4 لسنة 1987

      التعليقات على تعديل تعليمات دار الشؤون الثقافية العامة عدد 4 لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات دار الشؤون الثقافية العامة عدد 4 لسنة 1987
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

مادة 1
أ – تلغى الفقرة اولا من المادة السابعة من التعليمات ويحل محلها مايلي : –
اولا – يتالف مركز الدار مما ياتي : –
1-قسم التاليف والنشر والترجمة
2-قسم الثقافة التركمانية
3-قسم الانتاج والطباعة الفنية
4-قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية
5-قسم الامور المالية
6-سم التخطيط والمتابعة
7-شعبة وكالة افاق للتحقيقات الصحفية
8-شعبة الشؤون القانونية
9-شعبة التدقيق
10شعبة القلم السري .
ب – تضاف كلمة (الاقسام) بعد عبارة (لرئيس الداراستحداث) الواردة في الفقرة ثانيا من المادة المذكورة .
ج – تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة ويكون تسلسلها ثالثا .
(ثالثا) تكون القرارات الواردة في الفقرة اعلاه نافذة بعد مصادقة الوزير عليها .

مادة 2
تلغى الفقرتان (6و8) من المادة الثامنة .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الثقافة والاعلام