تعديل تعليمات دائرة السينما والمسرح رقم 5 لسنة 1985

      التعليقات على تعديل تعليمات دائرة السينما والمسرح رقم 5 لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات دائرة السينما والمسرح رقم 5 لسنة 1985
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة اولا من المادة الخامسة ويحل محلها ما يلي : –
اولا – يتالف مجلس المديرين من المدير العام رئيسا وعضوية رؤوساء الاقسام الذين يقترح رئيس المجلس دعوتهم .

مادة 2
اولا : تلغى الفقرة الخامسة من المادة السابعة .
ثانيا : تعدل تسمية قسم الشؤون القانونية اواردة في الفقرة العاشرة من المادة المذكورة ويحل محلها شعبة الشؤون القانونية .

مادة 3
اولا : يكون لكل قسم عددا من الشعب حسبما يقرره ملجس المديرين .
ثاينا : لمجلس المديرين استحداث اقسام جديدة او اعادة النظر في الاقسام القائمة عن طريق الدمج او الالغاء حسبما تقتضيه طبيعة العمل ويكون قراره نافذا بعد مصادقة الوزير .
وللمجلس اضافة مهام جديدة الى اي قسم من اقسام الدائرة .

مادة 4
تنفذ هذا التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الثقافة الاعلام