تعديل تعليمات دائرة الفنون الموسيقية رقم 10 لسنة 1982

      التعليقات على تعديل تعليمات دائرة الفنون الموسيقية رقم 10 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات دائرة الفنون الموسيقية رقم 10 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

مادة 1
يحذف الفقرات سابعا, ثامنا والحادية عشرة من المادة العاشرة .

مادة 2
تضاف المادة التالية الى التعليمات ويكون تسلسلها الثانية عشرة .
( المادة الثانية عشرة) :
1- يكون لكل قسم عددا من الشعب حسبما يقرره مجلس المديرين .
2- لمجلس المديرين استحداث اقسام جديدة او اعادة النظر في الاقسام القائمة عن طريق الدمج او الالغاء حسبما تقتضيه طبية العمل ويكون قراره نافذا بعد مصادقة الوزير عليه .
3- لمجلس المديرين اضافة مهام جديدة الى اي قسم من اقسام الدائرة .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الثقافة والاعلام