قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات و المؤسسات رقم 103 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات و المؤسسات رقم 103 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات و المؤسسات رقم 103 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-05 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (ثلثمائة الف دينار)، محل عبارة (مائة وخمسين الف دينار) الواردة في آخر المادة الثانية من قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (103) لسنة 1964 المعدلة بموجب القانون رقم (30) لسنة 19710

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة