تعديل تعليمات دائرة قصر المؤتمرات رقم 7 لسنة 1983

      التعليقات على تعديل تعليمات دائرة قصر المؤتمرات رقم 7 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات دائرة قصر المؤتمرات رقم 7 لسنة 1983
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة الاولى من المادة الثامنة ويحل محلها ما يلي : –
اولا – يتالف مجلس المدرين من المدير العام رئيسا وعضوية مدراء المديريات كافة ورؤساء الاقسام الذين يقر رئيس المجلس حضورهم .

مادة 2
اولا – يلغى البندان (أ ,ب) من الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة ويحل محلها (قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية) .
ثانيا – يلغى البندان (أ ,ج) من الفقرة ثانيا منالمادة الحادية عشرة ويحل محلهما (قسم السكرتارية والقاعات) .
ثالثا – الغاء البند (هـ) من الفقرة ثالثا منالمادة المذكورة .

مادة 3
تضاف المادة التالية للتعليمات ويكون تسلسها الرابعة عشرة .
( المادة الرابعة عشرة)
1- لمجلس المديرية استحداث اقسام جديدة اواعادة النظر في الاقسا القائمة عن طريق الدمج او الالغاء حسبما تقتضيه طبيعة العمل ويكون قراره نافذا بعد مصادقة الوزير عليه .
2- يكون لكل مديرية عددا م الاقسام او الشعب حسبماتقرره ملجس المديرين وللمجلس اضافة مهام جديدة الى المديريات والاقسام .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير الثقافة والاعلام