عنوان التشريع: تعديل تعليمات دار ثقافة الاطفال عدد 8 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة اولا من المادة الثامنة ويحل محلها ما يلي : –
( يتالف مجلس المديرين من المدير العام رئيسا وعضوية رؤوساء الاقسام كافة) .
مادة 2
تحذف الفقرات خامسا, سادسا, سابعا, ثامنا, وتاسعا من المادة العاشرة .
مادة 3
تضاف المادة التالية الى التعلميات ويكون تسلسله ثلاثة عشر : –
( المادة الثالثة عشرة) :
1-يكون لكل قسم عددا من الشعب حسبما يقرره مجلس المديرين .
2-لمجلس المديرين استحداث اقسام جديدة او اعادة النظر في الاقسام القائمة عن طريق الدمج او الالغاء حسبما تقتضيه طبية العمل ويكون قراره نافذا بعد مصادقة الوزير عليه .
3-لمجلس المديرين اضافة مهام جديدة الى اي قسم من اقسام الدائرة .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام