عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب احكام قانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (41) من قانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980 والمادة (سابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (430) في 17 – 6 – 1987 الخاص بالغاء محافظة بغداد والوحدات الادارية المرتبطة بها ضمن حدود مدينة بغداد (حدود امانة العاصمة) .
اصدرنا التعليمات الاتية : –
1-تلغى مديرية الشؤون الداخلية في محافظة بغداد الملغاة .
2-تتولى مديرية الجمعيات في مركز الوزارة معالجة الشؤون الخاصة بالجمعيات والنوادي في بغداد مباشرة تتولى مديرية شرطة بغداد معالجة الشؤون التي كانت تمارسها المديرية الملغاة . . غير المذكورة في (2) اعلاه .
3-تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 28 – 8 – 1987 .
وزير الدالخلية