بشأن الخدمة المدنية

      التعليقات على بشأن الخدمة المدنية مغلقة

عنوان التشريع: بشأن الخدمة المدنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 378 والمؤرخ في 31 – 5 – 1987 وتسهيلا لتنفيذ احكام القرار المذكور اصدرنا التعلميات الاتية : –

اولا : للوزير المختص او لرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يقرر حرمان الموظف من العلاوة السنوية في الحالات التالية : –
1-اذا رفض الرئيس المباشر تقديم التوصية بمنحه العلاوة .
2-اذا لم يصادق الرئيس الاعلى على التوصية المقدمة من الرئيس المباشر .
ثاينا : يحرم الموظف من العلاوة السنوية اذا عوقب خلال السنة السابقة لتاريخ استحقاقه العلاوة باية عقوبة انضباطية او تاديبية .
ثالثا : يجوز منح الموظف نسبة معينة من مبلغ العلاوة السنوية المقررة او حجبها عند استحقاقه لها : –
1-اذا عوقب خلال السنة السابقة لتاريخ استحقاقه العلاوة بالفات نظر او تنبيه او حث او لوم او ما اشبه ذلك من الاجراءات الادارية التي تنم عن عدم قيام الموظف بواجباته بصورة مرضية .
2-اذا كان تقديره غير مرض حسب التقرير السري الخاص بالعلاوة السنوية .
3-اذا لم يكن قائما بواجبات وظيفته كما ينبغي واوصى رئيسه المباشر بذلك ووافق الرئيس الاعلى على التوصية .
رابعا : لا يجوز حرمان الموظف من اكثر من علاوة سنوية واحدة عن العقوبات والاجراءات الادارية التي توجه له خلال نفس السنة .
خامسا : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 378 في 31 – 5 – 1987 في الجريدة الرسمية .

وزير المالية