عنوان التشريع: تعديل تعليمات دار المأمون للترجمة والنشر رقم 13 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف المادة العاشرة من التعلميات ويحل محلها ما يلي : –
تتالف تقسيمات الدار ما ياتي : –
اولا – قسم الترجمة
ثاينا – قسم الترجمة الفورية
ثالثا – القسم الفني
رابعا – جريدة بغداد اوبزرفر
خامسا – مجلة بغداد باللغة الفرنسية
سادسا – مجلة كلكامس باللغة الانكليزية
سابعا – قسم العلاقات
ثامنا – قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية
تاسعا – قسم الحسابات
عاشرا – شعبة التخطيط والمتابعة
احد عشر – شعبة التدقيق
مادة 2
تضاف المادة التالية الى التعليمات ويكون تسلسها (13) .
(المادة الثالثة عشرة) : –
1-يكون لكل قسم عددا من الشعب حسبما يقرره مجلس المديرين .
2-لمجلس المديرين استحداث اقسام جديدة او اعادة النظر في الاقسام القائمة عن طريق الدمج او الالغاء حسبما تقتضيه طبية العمل ويكون قراره نافذا بعد مصادقة الوزير عليه .
3-لمجلس المديرين اضافة مهام جديدة الى اي قسم من اقسام الدائرة .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام