تولي وزارة العدل اصدار الوقائع العراقية

      التعليقات على تولي وزارة العدل اصدار الوقائع العراقية مغلقة

عنوان التشريع: تولي وزارة العدل اصدار الوقائع العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 477
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-05-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 5 / 1975 ما يلي: –

1 – تتولى وزارة العدل اصدار الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية)0
2 – تنقل موجودات الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية وما هو مخصص لها مع كافة حقوقها والتزاماتها من وزارة الاعلام الى وزارة العدل0
3 – تلتزم دار الحرية للطباعة باعطاء الاولوية لطبع الوقائع العراقية لديها0
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة