التوزيع المركزي للخريجين

      التعليقات على التوزيع المركزي للخريجين مغلقة

عنوان التشريع: التوزيع المركزي للخريجين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة 0رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 330 في 16 – 5 – 1987 .
قررنا اصدار التعليمات التالية :
تعليمات التوزيع المركزي للخرجين

مادة 1
اولا : يشمل بالتوزيع المركزي الخريجون اعتبارا من العامالالدراسي 1986 / 1987 حملة الشهادات التالية :
1 – البكالوريوس :
العلوم الهندسية : ميكانيك, كهرباء, سيطرة وتظم
العلوم الصرفة : رياضيات
العلوم الادارية : محاسبة
الاداب : لغة عربية , لغة انكليزية
القانون : والسياسة : القانون
2 – الدبلوم :
العلوم الهندسية : تشغيل مشاريع الماء, شبكات كهرباء, قوى ميكانيك وصيانة, تبريد وتكييف السيارات .
الادارية : ادارة مخازن
ثانيا : يشمل بالفقرة اولا اعلاه خريجو الجامعات العربية والاجنبية بغض النظر عن كونهم انهوا دراستهم على نفقتهم الخاصة او على نفقة الدولة .

مادة 2
اولا : تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتحديد احتياجاتها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتحديد احتياجاتها من الاختصاصات المشمولة بالتوزيع المركزي بموجب استمارة معدة لهذا الغرض من قبل وزارة التخطيط .
ثانيا : ترسل الاستمارات موقعة من قبل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة شخصيا الى وزارة التخطيط خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر مايس من كل عام .

مادة 3
اولا : تقوم الكليات والمعاهد المعنية بتزويد وزارة التخطيط/ هيئة تخطيط القوى العاملة بقوائم تتضمن اسماء الخريجي المشمولين بالتوزيع المركزي وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الاوامر الجامعية الخصة بالنتائج النهائية .
ثانيا : يتم اعداد قوائم الخريجين حسب معدلات ودرجات نجاح الخريجين وموزعة حسب الاختصاصات وجنس الخريجين والعنوان الكامل لسكناهم وتاريخ التولد ودوائر التجنيد بالنسبة للذكور منهم .

مادة 4
اولا : تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الاوامر الجامعية الخاصة بالنتائج النهائية بتزويد وزارة التخطيط/ هيئة تخطيط القوى العاملة باسماء الخريجين الذين تحتاج اليهم ضمن العشرة الاوائل في الاختصاصات المشمولة بالتوزيع المركزي للخرجين .
ثاينا : تقوم وزارة التخطيط بتوزيع الخريجين المشمولين بالتوزيع المركزي على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس البحث العلمي وفق الاسس التالية :
1- ان يكون المرشح من المتخرجين في الدور الاول ومن العشرة الاوائل في مجال اختصاصاه .
2- في حالة عدم كفاية الاعداد المرضحة وفق ما جاء بالفقرة (1) اعلاه يكو الترشيح من الربع الاول وحسب تسلسل الدرجات .
3- في حالة عدم توفر الاعداد المطلوبة وفق ما جاء بالفقرتين (1,2) اعلاه يكون الترشيح من خريجي الدور الاول وحسب تسلسل الدرحات .
4- وفي حالة عدم كفاية الاعداد المرشحة وفق الفقرا 1, 2, 3 بالامكان ترشيح الخريجين وحسب تسلسل الدرجات .

مادة 5
اولا : لا يجوز للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة رفض من يتم تنسيبه طالما يقع اختصاصه ضمن مهام وحاجة تلك الوزارة او الجهة المثبتة في الاستمارات المشار اليها في المادة الثانية وفي حالة وجود اي سبب يستوجب الرفض فيتعين عليها مفاتحة وزارة التخطيط/ هيئة تخطيطج القوى العامةل بشان تزويدها بمعلومات كاملة عنه تشمل الاسم الكامل, العنوان الكامل للسكن, الجامعة, الكلية او المعهد, الاختصاص, الدور وسنة التخرج بالتولد, دائرة التجنيد والموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور مع ذكر اسباب الرفض .
ثانيا : لا يجوز للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مفاتحة وزارة التخطيط بشان توجيه تعيين خريجين بالاسم كما لا يجوز لها تعيين الخريجين المشمولين بالتوزيع المركزي من قبلها مباشرة .

مادة 6
تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمفاتحة ديوان الرئاسة في حالة عدم انطباق الجدارة البدنية على الخريجين الموزعين مركزيا اليها نم قبل وزارة التخطيط معززة بتقارير اللجان الطبية .

مادة 7
اولا : لا يشمل بالتوزيع المركزي الخريجون الموظفون الذين يحصلون على شهادة البكالوريوس او الدبلوم خلال مدة خدمتهم الوظيفية وتكون جهة تعيينهم في ذات الجهة التي كانوا يعملون فيها قبل اكمالهم الدراسة الجامعية .
ثانيا : لا يشمل بالتوزيع المركزي الخريجون المتقاعدون الذين اكملوا دراستهم الجامعية بعد احالتهم على التقاعد .

مادة 8
اولا : يسمح للخريجين الذين تم توزيعهم مركزيا من قبل وزارة التخطيط قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 330 في 16 – 5 – 1987 ممن لم يباشروا بوظائفهم اختيار العمل الذي يرغبون فيه سواء في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او في القطاع المختلط والخصا دون اية تبعات قانونية .
ثانيا : يعامل الخريجون الذين تم توزيعهم مركزيا من قبل وزارة التخطيط قبل نفاذ القرار المذكور في الفقرة (اولا) اعلاه وتم رفض تعيينهم من قبل الجهة المنسبون اليها, معاملة الخريجين الذين لم يباشروا بوظائفهم اذا ابدوا عدم رغبتهم في العمل في دوائ الدولة والقطاع الاشتراكحي اما في حالة رغبتهم للعمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فتتولى وزارة التخطيط توزيعهم الى جهة اخرى وحسب الحاجة والضوابط الواردة بهذه التعليمات .
ثالثا : تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتزويد الخريجين الموزعين مركزيا من قبل وزارة التخطيط قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 330 في 16 – 5 – 1987 ولم يباشروا بوظائفهم بكتب تاييد الى الجهات التي يرغبون مخاطبتها تؤيد عدم مباشرتهم لديها وعدم ممانعتها في العمل لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او في القطاع المختلط او الخاص .

مادة 9
يعمل بهذه التعلميات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التخطيط