عنوان التشريع: بشأن تنظيم دائرة المدعي العام امام دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (70) م قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979, ولغرض تنظيم وتسهيل اعمال الادعاء العام امام دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث, تصدر التعليمات الاتية : –
مادة 1
على المحكمة الجزائية عندما تصدر حكما بعقوبة او تدبير سالب للحرية, ان ترسل الى دارة المدعي العام امام دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث نسخة من قراري الادانة والحكم ومعه مذكرة السجن او الحبس او الايداع .
مادة 2
يتولى المدعي العام امام دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث متباعة تنفيض العقوبات والتدابير السالبة للحرية بدءا من يوم استقبال النزيل وحتى انتهاء التنفيذ باخلاء سبيله باستيفاء المدة المحكوم بها او بالافراج الشرطي .
مادة 3
يتابع المدعي العام مراحل تصنيف النزلاء والمودعين وتدريبهم وتاهيلهم وتشغيلهم . ويقدم مالديه من مقترحات الى دارات دور الاصلاح والتاهيل بهذا الشان .
مادة 4
تخبر دائرتا اصلاح الكبار واصلاح الاحداث تحريريا المدعي العام عن حالات انتهاء تنفيذ العقوبات والتدابير بحق النزلاء والمودعين
مادة 5
على المحكمة عند تقديم طلب صفح المجني عليه ان ترسل الى المدعي العام امام دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث ما يلي : –
اولا : طلب الصفح المقدم من المجني عليه مرفقا باوراق الدعوى, قبل البت فيه, ليقدم طلباته القانونية بشانه تحريريا .
ثاينا : نسخة من قرار قبول الصفح الصادر عنها, ليتولى الطعن فيه امام محكمة التمييز اذا كان مخالفا للقانون
مادة 6
اولا : تزود دئرة اصلاح الكبار المدعي العام امامها بنسخ من طلبات النزلاء المقدمة الى قاضي الافراج الشرطي والمتضمنة طلب شمولهم بالافراج الشرطي, مرفقة بتقرير البحث الاجتماعي وما يتعلق به من وثائق اخرى . وللمدعي العام اعادة نموذج الافراج الشرطي كلما وجد ان مطالعة الدائرة غير مستوفية الدراسة الموضوعية الخاصة بطالب الافراج الشرطي, بغية اعادة النظر فيه بما يؤمن استكمال جوانبها الناقصة .
ثاينا : على المدعي العام دراسة طلب الافراج الشرطي فيضوء ما تتضمنه اضبارة طالبه, تمهيدا للتثبت من جدوى سموله به من عدمه . ويقدم المدعي العام طلباته تحريريا امام المحكمة . وله الطعن بالقرارات الصادرة امام محكمة الجنايات التي تقع المحكمة ضمن اختصاصها المكاني اذا راي فيها ما يخالف احكام القانون .
مادة 7
على قاضي الافراج الشرطي تزويد المدعي العام امام دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث والمدعي العام امام محكمة الجنيات التي تقع اقامة المفرج عنه شرطيا ضمن اختصاصها المكاني بنسخ نم قراراته . وعلى هذا الاخير تزويد عضو الادعاء العام الذي تقع اقامة المفرج عنه شرطيا ضمن منطقة عمله بنسخ من تلك القرارات وذلك لتامين مراقبة المفرج عنه شرطيا, وفق هذه التعليمات .
مادة 8
اولا : يقوم اعضاء الادعاء العام كل في منطقة عمله بمراقبة المفرج عنه شرطيا الذي يقضي فترة الافراج الشرطي في تلك المنطقة, . ولهم الاستعانة بمجالس الشعب والمنظمات الشعبية والمهنية والاتحاد العام لنساء العراق والدوئر وادارات المدارس لتقديمالمعلومات عن حالة المفرج عنه شرطيا .
ثانيا : على عضو الادعاء العام المختص بمراقبة المفرج عنه شرطيا : –
أ – ان يخبر عضو الادعاء العام الذي ينتقل المفرج عنه شرطيا للاقامة في منطقة عمله للقيام بمهام الرقابة المنصوص عليها في هذه التعليمات .
ب – ان يوصي بمطالعة وافية الى المدعي العام امام محكمة الجنايات التي تقع ضمنت اختصاصها المكاني المحكمة التي اصدرت قرار الافراج الشرطي, الغاء قراراها في حالة خلال المفرج عنه شرطيا بشرط او اكثر من شروط الافراج الشرطي التي من شانها الحيلولة دون تحقيق اهدفا تطبيقه .
ج – على المدعي العام امام محكمة الجنايات في حالة اقتناعه بمطالعة عضو الادعاء العام وفق الفقرة (ب) من هذا البند, ايطلب من المحكمة التي اصدرت قرار الافراج الشرطي الغاءه شريطة ان يسبق ذلك انذار المفرج عنه شرطيا مقتضى الفقرة (هـ) من المادة (332) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
مادة 9
لدائرة المدعي العام امام دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث تسلم مبلغ الغرامة او الجزء النسبي منها من المحكوم عليه بها وعندئذ يخلى سبيله حالا ويتم تسلم الغرامة من المعاون القضائي وفق الاصول الحسابية .
مادة 10
على المدعي العام امام دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث : –
اولا : رفع تقارير فصلية وكلما اقتضت الضرورة, الى رئاسة الادعاء العام تنطوي على تقييم شامل لسير العمل في دائرته وسير العملية الاصلاحية في دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث مبينا آراءه ومقترحاته بشانها .
ثانيا : اعداد دراسات ميدانية عن ظاهرة الاجرام معززة بالاحصاءات التحيليلة مبديا فيه اراءه ومقترحاته العملية للحد منها وتقليصها .
ثالثا : رصد حالات العود واعداد دراسة عنها وعن اسبابها وسبل الحد منها .
مادة 11
يتولى المدعي العام امام دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث : –
اولا :توزيع المهام المنصوص عليه في هذه التعليمات بين نوابه من اعضاء الادعاء العام .
ثانيا : تخويل نوابه من اعضاء الادعام العام بعض صلاحياته بما يقتضيه حسن سير العمل وتنظيمه .
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل