عنوان التشريع: قرار تعديل تعليمات وكلاء الاخراج رقم 24 لسنة 1985
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة ثانيا من المادة 175 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 تقرر مايلي : –
اولا : تحذف الفقرة (5) من البند سادسا وتحل محلها ما يلي : –
تفرض عقوبة المنع المؤقت لمدة تزيد على الستة اشهر وكذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائيا بقرار الهيئة التاديبية التي تشكل على النحو الاتي : –
مدير عام الهيئة العامة للكمارك – رئيسا
مفتش عام الهيئة العامة للكمارك –عضوا
معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك/ الفني –عضوا .
مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للكمارك – عضوا .
مدير التخطيط المتابعة – مقررا .
تصدر قرارات هذه الهيئة بالاغلبية وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا : اضافة بند جديد ياخذ تسلسل سابعا .
سابعا : يجري تجديد هوية وكيل الاخراج سنويا عند توفر الشروط المطلوبة وابراز ما يؤيد سلامة موفقه من قبل الهيئة العامة للضرائب .
ثالثا : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير المالية