عنوان التشريع: اعفاء النماذج والعينات التجارية التي ترد لمؤسسات الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة 164 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر مايلي : –
اولا : تعفى من الرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية التي ترد لمؤسسات الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وفقا للضوابط التالية : –
1-الا تتجاوز قيمتها(1000) الف دينار لكل ارسالية .
2-ان تكون مجهزة مجانا .
3-ان تكون موسومة بعبارة (نماذج تجراية)
4-ان تكون بكميات مناسبة للغرض الذي استوردت من اجله .
ثانيا : تخضع للرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية اذا فقدت شرطا منالشروط المبينة في (اولا) اعلاه
ثالثا : تعفى من الرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية التي ترد الى التجار والصناعيين في القطاع الخاص وفقا للضوابط التالية .
1-الا يتجاوز فيمتها (100) مائة دينار
2-ان تكون مجهزة مجانا .
3-ان تكون موسومة بعبارة (نماذج تجراية)
4-ان تكون بكميات مناسبة للغرض الذي ادخلت من اجله .
رابعا : تخضع للرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية اذا زادت قيمتها عن (100) مائة دينار ولغاية مبلغ (300) ثلاثمائة دينار او لم يتوفر فيها شرط م الشروط المبينة في الفقرة (ثالثا) اعلاه .
خامسا : اذا زادت قيمة النماذج والعينات التجراية عن المبلغ المحدد في الفقرة (رابعا) اعلاه فانها تخضع لاحكام قانون الكمارك .
سادسا : يلغى القرار رقم 11 لسنة 1984 .
سابعا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية