اعفاء النماذج والعينات التجارية التي ترد لمؤسسات الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط من الرسوم الكمركية

      التعليقات على اعفاء النماذج والعينات التجارية التي ترد لمؤسسات الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط من الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء النماذج والعينات التجارية التي ترد لمؤسسات الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة 164 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر مايلي : –
اولا : تعفى من الرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية التي ترد لمؤسسات الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وفقا للضوابط التالية : –

1-الا تتجاوز قيمتها(1000) الف دينار لكل ارسالية .
2-ان تكون مجهزة مجانا .
3-ان تكون موسومة بعبارة (نماذج تجراية)
4-ان تكون بكميات مناسبة للغرض الذي استوردت من اجله .
ثانيا : تخضع للرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية اذا فقدت شرطا منالشروط المبينة في (اولا) اعلاه
ثالثا : تعفى من الرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية التي ترد الى التجار والصناعيين في القطاع الخاص وفقا للضوابط التالية .
1-الا يتجاوز فيمتها (100) مائة دينار
2-ان تكون مجهزة مجانا .
3-ان تكون موسومة بعبارة (نماذج تجراية)
4-ان تكون بكميات مناسبة للغرض الذي ادخلت من اجله .
رابعا : تخضع للرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية اذا زادت قيمتها عن (100) مائة دينار ولغاية مبلغ (300) ثلاثمائة دينار او لم يتوفر فيها شرط م الشروط المبينة في الفقرة (ثالثا) اعلاه .
خامسا : اذا زادت قيمة النماذج والعينات التجراية عن المبلغ المحدد في الفقرة (رابعا) اعلاه فانها تخضع لاحكام قانون الكمارك .
سادسا : يلغى القرار رقم 11 لسنة 1984 .
سابعا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية