العغاء ناحية برواري بالا/ قضاء العمادية/ محافظة دهوك

      التعليقات على العغاء ناحية برواري بالا/ قضاء العمادية/ محافظة دهوك مغلقة

عنوان التشريع: العغاء ناحية برواري بالا/ قضاء العمادية/ محافظة دهوك
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 460
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة م قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل .
رسمنا بما هو آت : –

1-تلغى ناحية برواري بالا/ قضاء العمادية/ محافظة دهوك وتلحق كافة المقاطعات التابعة لها بمركز قضاء العمادية/ محافظة دهوك .
2-تلغى ناحية رزكاري/ قضاء زاخو/ محافظة دهوك وتلحق كافة المقاطعات التابعة لها بمركز قضاء زاخو/ محافظة دهوك .
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة 1407 هجرية المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز لسنة 1987 ميلادية

صدام حسين رئيس الجمهورية