عنوان التشريع: الغاء قضاء مندلي واستحداث ناحية باسم ناحية مندلي
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 459
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة, والفقرة (1) من المادة السادسة من قانونالمحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل .
رسمنا بما هو آت : –
1 – يلغى قضاء مندلي, وتستحدث ناحية باسم ناحية مندلي يكون مركزها في قصبة مندلي وحدودها الادارية نفس الحدود الادارية لمركز القضاء .
2 – تلغى ناحية بلدروز, ويستحدث قضاء باسم قضاء بلدروز يكون مركزه مدينة بلدروز وحدوده الادارية نفس الحدود الادارية لناحية بلدروز وتتبعه ناحيتا مندلي وقزانية وبنفس حدودهما الادارية .
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة 1407 هجرية المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز لسنة 1987 ميلادية
صدام حسين رئيس الجمهورية