عنوان التشريع: الغاء المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية بعد مرور ستة اشهر على نفاذ هذا القرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 529
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 7 – 1987 مايلي : –
اولا – تلغ المنشاة العامة للخطوط الجوية العراقية بعد مرور ستة اشهر على نفاذ هذا القرار, ولوزير النقل والمواصلات تمديد تاريخ الالغاء ستة اشهر اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك .
ثاينا – تستمر المنشأة بممارسة نشاطها خلال الفترة التي تسبق الالغاء .
ثالثا – تؤسس شركة مساهمة مختلطة باسم (الشركة العراية للطيران) لاغراض النقل الجوي وتعمل على اساس تجاري واقتصادي وتعتبر ناقلا وطنيا لاغراض الاتفاقيات الجوية الدولية ويحدد راسمالها واهدافها وتسكيلاتها واختصاصاتها وصلاحية مجلس ادارتها وقواعد الخدمة فيها وتوزيع الارباح والخسائر بموجب قانون خاص .
رابعا – تؤسس شركة مساهمة مختلطة باسم الشركة الوطنية لخدمات الطيران لتقديم الخدمات للطائرات والمطارات والمسافرين وعمل على اساس تجاري واقتصادي ويحدد راسمالها وتسكيلاتها واختصاصاتها وصلاحيات مجلس ادارتها وقواعد الخدمة فيها وتوزيع الارباح والخسائر بموجب قانون خاص .
خامسا – يراعى عند توزيع الارباح والخسائر للشركتين المؤسستين بالنبدين (ثالثا) و0رابعا) من هذا القرار ما ياتي :
أ – يوزع على العاملين في كل من الشركتين نسبة 30% من صافي الارباح .
ب – يتحمل العاملون نسبة 20% من الخسائر يدفعونها حسب نسبة رواتبهم .
سادسا – تتخذ سطلات الطيران المدني الاجراءات المطلوبة لتسجيل (الشركة العراقية للطيران) في السجل الدولي وفق الاتفاقيات الدولية وقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 واصدار التخويل لعمل الشركة الوطنية لخدمات الطيران في المطارات المدنية خلال الفترة المحددة بالبند (اولا) من هذا القرار .
سابعا – تعد وزارة النقل والمواصلات مشروعي القانونين الخاصين بالشركتين المذكورتين في البندين (ثالثا) و (رابعا) من هذا القرار خلال شهر واحد من تاريخ نفاذه .
ثامنا – يتولى وزير النقل والمواصلات الاتي :
أ – تشكيل هيئة تصفية للقيام بتصفية الموجودات الثابتة والمنقولة العائدة الى المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية وتسليمها الى الشركتين المؤستين بموجب هذا القرار حسب اختصاص كل منهما , كما تقوم الهيئة بتصفية حقوق والتزامات المنشأة, وتنتهي اعمالها بانتهاء ذلك .
ب – تشكيل مجلس ادارة تاسيسي لكل من الشركتين المؤسستين بموجب هذا القرار لاتخاذ الاجراءات المطلوب لقيام الشركتين وممارستهما اعمالهما خلال المدة المحددة بالبند 0اولا) من هذا القرار .
ج – اختيار العاملين للعمل في الشركتين المؤسستين بموجب هذا القرار حسب القياسات العالمية وبموجب ضوابط موضوعية تضمن تحقيق العدالة بين الموظفين .
تاسعا – يصدر وزير النقل والمواصلات التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
عاشرا – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
حادي عشر – ينفذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة